(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق