Translate

الجمعة، 12 نوفمبر 2021

هل ولاية الفقيه المطلقة تشمل تطليق الزوجة من زوجها؟

السؤال :هل ولاية الفقيه المطلقة تشمل تطليق الزوجة من زوجها من دون اقتضاء المصلحة العامة؟



الجواب على ذلك : بسمه تعالى
لقد اجاب  امامنا الخميني رضوان الله عليه لهذا الموضوع في كتابه البيع في بحث الولاية حيث قال [[إلى غير ذلك من الموارد المشتملة على لفظ الامام تكون أدلة ثبوت الولاية من قبلهم كافية في إثبات ذلك للفقيه، هذا مع الغمض عن الادلة الخاصة الدالة على الثبوت للفقيه، كما في الحدود وغيرها. ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله والامام عليه السلام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه، وأما إذا ثبت لهم (ع) ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم عليه السلام له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص.]]

انتهى كلامه رضوان الله عليه  وبذلك. يتبين ان ولاية الفقيه المطلقة ليس مرادها تلك الولاية التي تكون النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم من باب تطليق الزوجة من زوجها اذا اراد ذلك بدون اقتضاء المصلحة العامة فهذه ليست من صلاحيات الفقيه وهذه اخرجها الدليل  بل مراد ولاية الفقيه المطلقة. الذي ما يكون للنبي ص وللامام ع من باب اقامة الحدود و ان يلي امور المسلمين وتشكيل الحكومة والدولة  وتشكيل الجيش  وتعطيل الحج اذا اقتضت المصلحة العامة. فهذه كلها ما لرسول ص وللامام ع. فهي  ثابته للفقيه  وهذه ولاية الفقيه المطلقة التي نقول بها
وفقنا الله واياكم لخدمة محمد وال محمد 


كتبه وعلق عليه انصار الكرار ✍️✍️✍️✍️

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق