بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
اما بعد
فكثيرا ما تعرضنا في بحوثنا على ولاية الفقيه والاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة كدليل روائي مهم على ولاية الفقيه وسميت بالمقبولة لتلقي الفقهاء لها بالقبول والعمل بها وقد تعرض فقهائنا بأستدلالهم بالمقبولة كدليل على ولاية الفقيه ولكن الذي لفت نظري واثار دهشتي واكثر شخص لفت نظري بهذا الاستدلال القوي التام بالمقبولة على ولاية الفقيه هو الامام الخميني رضوان الله عليه فسوف نبين استدلاله التام القوي علي الولاية ونترك الحكم للقاريء المنصف
[[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه الحكومة الاسلامية]]
قال قدس :
مقبولة عمر بن حنظلة
والآن لننظر ماذا تقوله هذه المقبولة وما المقصود منها:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: "قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة حقّاً ثابتاً له, لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يُكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾، قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً..."1.
تحريم التحاكم إلى حكّام الجور
لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل، عن الرجوع إلى حكّام الجور في المسائل الحقوقيّة أو الجزائيّة نهياً عامّاً. وهذا يعني أنّ من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه وقد أمر الله أن يُكفر به.فالشرع يأمر أن لا نأخذ بما حكم به حكّام الجور "فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له"، فيحرم على المسلم أن يترافع إليهم في دَين له على أحد، فيستوفي دينه بأمرهم وحكمهم، فلا يجوز له التصرّف فيما أُعطي. ولقد قال بعض الفقهاء بأنّه حتّى في الأمور العينيّة لا يجوز أخذ العين المملوكة2 ـ كالعباءة ـ والتصرّف فيها إذا كان استردادها بأمرهم وحكمهم.
وكانت هذه المقبولة حكماً سياسيّاً يحمل المسلمين على ترك مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائيّة، حتّى تتعطّل دوائرهم إذا هجرها الناس ويفتح السبيل للأئمّة عليهم السلام ومن نصّبهم الأئمّة عليهم السلام للحكم بين الناس
[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه البيع]
قال قدس :ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له; لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1)».قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله...» الحديث (2).
والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور.
مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلها (3)، لو لم تدل على وثاقته، فلا. أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند.
وأما الدلالة; فلأجل تمسك الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة، فلا بد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1).
لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي «المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة.
ونظيره قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق (2)) (3).
ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...) إلى آخره (4).
كما لا شبهة أيضا في أن مطلق المنازعات داخلة فيه - سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شئ ولا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي،
انتهى كلامه قدس
[اقول] ومن هنا نشير ما اثبته امامنا الراحل في بحثه حول دلالة المقبولة على ولاية الفقيه
فمن ناحية السند فهي مجبورة حيث تلقاها الفقهاء بالقبول ونحن نقول ان عمر بن حنظلة ثقة وقد مر على توثيقه في بحثنا. مبحث في ولاية الفقيه العامة فيكون الاطلاق عليها اسم صحيحة عمر بن حنظلة بدلا من المقبولة
ومن ناحية الدلالة فهي تدل على ولاية الفقيه اي ولاية الحاكم الوالي وليس مختصا فقط في القضاء كما بين ذلك امامنا الراحل في استدلاله الرائع واثباته بأن المقبولة تدل على ولاية الفقيه اما محاولة حصر المقبولة فقط في القضاء فهو خرط بقتاد بل شاملة للقاضي وللوالي الحاكم الرئيس بدليل سؤال ابن حنظلة :فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة.
فكان جواب الامام ع. ان كلا الامرين السلطة او القضاء. هو من صلاحية راوي حديثهم. وهو الفقيه الامامي المنصب بالتنصيب العام من قبلهم صلوات الله وسلامه عليهم
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار ✍️✍️✍️✍️
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق