الأمور الراجعة إلى الرئاسة والرتق والفتق في أمور المملكة؛ مثل جواز أخذ المال والسلاح والراحلة من أيدي الناس قهراً وجبراً لجدال العدو أو قتل أحد أو ضربه؛ أو سائر أقسام مجازاته أو قطع علاقة الزوجية أو نحو ذلك إذا اقتضت السياسة ذلك» والمراد إثبات خصوصية له يمتاز بها عمّن عداه و إلا فحفظ بيضة الإسلام وحفظ النفس والأمر بالمعروف مطلوب من كل أحد بقدر مكنته.]]
وقال قدس في نفس المصدر في صفحة ٢٤ [[وأمّا الفقيه الجامع للشرائط فلاشبهة في عدم ثبوت الولاية بالمعنى الذي ثبت في الأئمّة ع من كونهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم في حقه ولكن هل هنا دليل يثبت شطراً منها له» أعني كونه متصرفاً في الأمور العامة التي هي شأن الرئيس فهل هو في زمان الغيبة جعل نائباً عن الرئيس الأصلي أو لا قد يتمسك لذلك بروايات....]]
[[اقول]] اذن حسب كلام الشيخ الاراكي قدس في الولاية العامة للفقيه من باب ولاية النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم فهذه غير ثابتة للفقيه بل فقط للمعصوم وهذا متفق عليه اما من باب التصدي لعنوان اولى الامر في الأمور السياسية وحفظ بيضة الإسلام اذا اقتضت السياسة ذلك وهذا ثابت للفقيه حسب كلام الشيخ الاراكي قدس
كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٣/ذو القعدة /١٤٤٤ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق