[[مبحث في ولاية الفقيه العامة]]
المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
سنتطرق في بحثنا حول اثبات ولاية الفقيه العامة المطلقة وسوف نثبت جذورها من الكتاب والسنة بل واثبات ان جذورها موجودة قبل الأسلام وسنتطرق ايضا الى اراء علمائنا الذين قالوا بالولاية العامة وبهذا يكون الذين قالوا بها من علمائنا ليسو اثنان ثلاثة بل جمع كثير من هم وايضا نسف نظرية شورى الفقهاء التي لم ينزل بها كتاب او سنة ويمكن تعريف ولاية الفقيه هو العالم الفقيه المجتهد العادل المتصدي لولاية الامر وتكون له الولاية العامة على المسلمين ويكون ولي لامر المسلمين له ما لرسول الله وله ما للامام عليه السلام الا ما اخرجه الدليل .
وهذا كله ان شاء الله سنبينه في بحثنا بالتفصيل الكامل فنسأل الله ان يوفقنا لخدمة الاسلام وان يتقبل منا هذا القليل انه سميع الدعاء .
[[ولاية الفقيه في القرآن]]
قال تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)) والمتحصل ان اولي الامر وكالة ونيابة عن المعصوم ع هو الفقيه العالم وقول رسول الله ص ((العلماء ورثة الانبياء)) وايضا ان الاية تفيد للاستمرارية بالطاعة لله وللرسول ص والى اولي الامر وتفيد الطاعة قال اية الله الشيخ اسحاق الفياض في كتابه الانموذج في الحكومة الاسلامية [[ان طاعة السلطة الحاكمة ((حكومة الفقيه)) في الحكومة الشرعية واجبة على الناس بالعنوان الثانوي بمقتضى قوله تعالى ((اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم)) ]]
وقد يقول قائل ورد عن اهل البيت عليهم روايات بأن مراد قوله تعالى (اولى الامر منكم) هم الائمة الاثني عشر [الجواب] نحن لا ننكر ذلك بل نتعبد بهذه النصوص ونتقرب بها الى الله ولكن اهل البيت ع جعلوا الولاية للفقيه كما ورد عنهم من بعدهم كمقبولة عمر بن حنظلة ومكاتبة اسحاق بن يعقوب كما سيأتي ذكرها والمتحصل ان اولي الامر بالعنوان الاولي وتجري طاعته بالعنوان الاولي هو المعصوم عليه السلام اما اولي الامر وكالة ونيابة وتجري طاعته بالعنوان الثانوي هو الفقيه الذي يكون نائب للامام ع وله ما لرسول الله ص وللامام عليه السلام الا ما اخرجه الدليل وله ان يشكل حكومة اسلامية ويكون رأس الهرم فوق السلطة ويشكل جيش للدفاع عن المسلمين كما كان يفعل الامام المعصوم ع فهذه من صلاحيات الفقيه عقلا ونقلا اما انه له العصمة المطلقة وله الولاية التكوينية فهذه ليست من صلاحية الفقيه لان الدليل اخرجها كما ورد في السنة الطاهرة ان الولاية التكوينية هي للائمة الاثني عشر وإن المعصومين بالعصمة المطلقة هم الاربعة عشر معصوم وهي الشهيدة الزهراء روحي لها الفداء وابوها وبعلها وبنوها وهم الائمة المعصومين حصرا فلاحظ .
وقوله تعالى ((وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوا أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۖ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (247) ))
ويتبين من النص القرآني ان طالوت ع كان عالما فقيها وليس نبيا وبرغم وجود النبي المعصوم الا ان الله جعل الولاية لهذا العالم وهو مثال ضربه الله في القرآن ليبين الولاية العامة للفقيه لان ما من شيء ذكره الله في القرآن الا مثال واية وعبرة كما قال تعالى ((وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون)) وقد يقول المعترض علينا ان طالوت معصوم بدليل قوله تعالى (( إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ)) والجواب ان طالوت ع ليس معصوما بالعصمة المطلقة بل بالعصمة الصغرى لأن الله اصطفاه على فئة معينة وليس على العالمين وهذا ليس مستحيلا ان يكون الفقيه العادل المؤمن مصطفى من قبل الله اذ ورد عن اهل البيت ورسول الله ص هذا الحديث المشهور (( ان الله اذا احب عبدا ابتلاه فإذا ابتلاه اجتباه فإذا اجتباه اصطفاه)) وهذا الحديث عام اذ ان الفقيه العادل المؤمن هو مصطفى من قبل بالله وبذلك تكون له العصمة الصغرى اذا اصطفاه الله تعالى لان المؤمن مبتلى والذي ينجح بالابتلاء ويجتبى يذهب الى مرحلة الاصطفاء وهي العصمة الصغرى وهذه كلها اولا من صفات الفقيه المؤمن العادل وثانيا عباد الله الصالحين وبهذا يتبين من خلال هذه الاية القرآنية الولاية العامة للفقيه وان جذورها موجودة قبل الاسلام وموجودة بوجود النبي المعصوم عليه السلام فاذا كانت الولاية للفقيه موجودة في وجود المعصوم فكيف بحال غيبته (أي المعصوم) وانقطاعنا عنه وحرماننا بركاته والتشرف برؤيته فيثبت ان الفقيه له الولاية العامة في زمان المعصوم وفي غيبة المعصوم عليه السلام بهذا المثال القرآني الذي ضربه الله لنا
[[مقبولة عمر بن حنظلة دليل من السنة ]]
ورد في الكافي الشريف 5 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به قلت: كيف يصنعان قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.
من الشبهات التي يطرحها المعترض حول هذه الرواية يقول ان دلالتها فقط تخص منصب القضاء للفقيه والجواب على ذلك لو قرأنا نص الرواية تنهى عن التحاكم الى القاضي او السلطان وهذا نص الرواية في البداية ((عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به....)) الى اخر كلامه عليه السلام فيدل ان الامام ع اعطى جوابا على سؤال ابن حنظلة حول التحاكم الى السلطان او القاضي قد اعطى الولاية العامة للفقيه في الافتاء والقضاء والحكومة لان جواب الامام ع جوابا عام بأن التحاكم الى السلطان الجور او القاضي الجور لا يجوز ولذا فإن الامام ع جعل الولاية العامة للفقيه بقوله (( فأني قد جعلته حاكما عليكم )) وهذه هي الولاية العامة ودلالتها على ولاية الفقيه العامة المطلقة والدليل ان الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله عليه السلام ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.)) اذن فدلالة الرواية تثبت الولاية العامة للفقيه وان له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله فأني قد جعلته عليكم حاكما وتدل الرواية ان الراد على حكم الفقيه كالراد على الامام المعصوم ع بنص الرواية.
وقد بين العلامة المجلسي انها تدل على حكومة الفقيه وانه نائب للامام ع في كل امر الا ما احوجه الدليل حيث قال قدس في مرآة العقول [[قوله عليهالسلام فإني قد جعلته عليكم حاكما : استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أحوجه الدليل ، ولا يخلو من إشكال ، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا ، نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه ، وقال بعض الأفاضل : قوله عليهالسلام : فإني قد جعلته عليكم حاكما يحتمل وجهين : الأول : قد صيرته عليكم حاكما ، والثاني : قد وصفته بكونه حاكما عليكم ، وقد حكمت بذلك وسميته بالحاكم ، كقوله تعالى ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) [١] فعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه عليهالسلام لها ، فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر ، وعلى الثاني تكون المجتهد متصفا بالحكومة ، ويكون قوله عليهالسلام مبينا لاتصافه بها ، والثاني أولى بوجوه : منها أنه لم يكونوا عليهالسلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام ، ومنها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ، ومنها أنه لم يعهد نصب غير المعين. ومنها : أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر ، وأما مع ظهور الحجة فلعدم إمكان رجوع الكل في كل الأحكام إلى الحجة لا بواسطة ، ولو حمل على الأول فإما أن يحمل على نصبه عليهالسلام الفقيه في عصره وفي الأعصار بعده ، أو على نصبه في عصره]]
[اقول] وهذا كلام العلامة المجلسي قدس يدعم ما نقول بناحية الاستدلال بهذه المقبولة بأنها تدل على الولاية العامة للفقيه
اما سندها فقد يشكل البعض علينا بناحية السند ويستدل بكلام السيد الخوئي قدس [[ إلاّ أ نّها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه ، وما ورد من الرواية في توثيقه (1) لم يثبت ، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .]] والجواب ان هذا الرأي لم يكن صحيحا من سيدنا الخوئي قدس سره كون ان عمر بن حنظلة له شواهد كثيرة تدل على توثيقة كونه يروي عنه ثقات والرواية في كتاب معتبر من الكتب المعتبرة الاربعة وهو الكافي الشريف فقد قال المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي قدس في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة [[يعبر الفقهاء عن هذه الرواية بـ "مقبولة عمر بن حنظلة"، على اعتبار: أن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق عمر هذا، ولكن المشهور قد قبلوا روايته هذه وعملوا بها، فأطلق عليها لفظ: " مقبولة.. الخ " وإن كان الشهيد رحمه الله قد وثق عمر بن حنظلة، فراجع[20].
ولكننا نعتقد: أن عمر بن حنظلة هذا من الثقات.. فالرواية تكون معتبرة وصحيحة، لتمامية السند الأول والأخير، أما السند الثاني فضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون.
وذلك لما يلي:
أولاً:
إن الذين يروون عن عمر بن حنظلة حوالي اثنين وعشرين رجلاً، فيهم كبار العلماء، وأعاظم الفقهاء.. بل نستطيع أن نقول: إنه لم يثبت ضعف واحد منهم إلا المفضّل بن صالح (أبو جميلة)، الذي حكم الرجاليون بضعفه.
وكثرة رواية الثقات عنه، واعتمادهم عليه يجعلنا نطمئن إلى أنه لم يكن من الكذابين ولا الوضاعين، وإلا لم يصح لأمثال هؤلاء العظماء أن يتخذوه شيخاً لهم، يتلقون عنه العلم، ويأخذون عنه حديث أهل البيت عليهم السلام.
والذين رووا عنه، بحسب ترتيب حروف المعجم – باستثناء أبي جميلة طبعاً – هم:
1 - أبو أيوب الخزاز (إبراهيم بن عثمان): وهو ثقة كبيرة المنزلة.
2 - أبو المغراء (حميد بن المثنى الصيرفي): ثقة ثقة.
3 - ابن بكير (عبد الله): ثقة، وهو ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، كما يقول الكشي.
4 - ابن مسكان (عبد الله): ثقة عين، وهو من أصحاب الإجماع أيضاً عند الكشي.
5 - أحمد بن عائذ: ثقة.
6 - إسماعيل: إن كان هو ابن عبد الخالق الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي فهو ثقة، وإن كان هو من الآتي فسنرى أن:
7 - إسماعيل الجعفي: ـ إن كان ابن عبد الرحمن ـ فقد ترحم عليه الصادق عليه السلام كما ذكرته بعض الروايات، واستظهروا توثيقه، وإن كان هو ابن جابر بن يزيد كما هو الظاهر، فهو موثق مشهور ومعروف أيضاً.
8 - حريز: ثقة.
9 - حمزة بن حمران: يروي عنه ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى اللذان يقال: إنهما لا يرويان إلا عن ثقة.
10 - داود بن الحصين: ثقة.. ووقفه – إن ثبت – لا يضر، لما سيأتي إن شاء الله تعالى......]] الى اخر قوله
وقال قدس في نفس المصدر [[وعلى كل حال.. فإن مما يؤيد أيضاً وثاقة واستقامة عمر بن حنظلة، وأنه كان إمامياً: ما رواه في العوالم، عن إعلام الدين للديلمي، من كتاب الحسين بن سعيد، قال: أبو عبد الله عليه السلام نخ لعمر بن حنظلة: "يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي"، وقال: "والله لنشفعن، والله لنشفعن ـ ثلاث مرات ـ حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم.." الخبر[25]]
ويكمل السيد جعفر العاملي قدس [[ورابعاً:
لقد حكي عن النجاشي توثيق عمر بن حنظلة[26] وإن كنا لم نعثر على المورد الذي وثقه فيه.
وخامساً:
لقد روى عن عمر بن حنظلة أربعة ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم، والإقرار لهم بالفقه، وهم:
1 - زرارة بن أعين.
2 - عبد الله بن بكير.
3 - صفوان بن يحيى.
وقد وثقه شيخ الاسلام المجلسي قدس سره وذلك عندما علق على المقبوله في مرأة العقول قائلا [[الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول.]]
وقد ورد ايضا برواية في الكافي تدل على توثيق عمر بن حنظلة كهذه الرواية روى الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله عليه السلام:"إذن لا يكذب علينا.." الحديث
اولا المصدر فهو المصدر معتبر عندنا ثانيا ثبت بالدليل وثاقة يزيد بن خليفة بمدح الامام الصادق ع حيث قال عليه السلام فيه ((ليس أهل بيت إلاوفيهم نجيب أو نجيبان، وأنت نجيب بني الحارث بن كعب ".)) ومن يقول انه واقفي لا يؤخذ بحديثه والجواب على ذلك وقفه لا يضر كونه روى هذه الرواية بعهد الامام الصادق ع اي قبل وقفه والواقفية فرقة ظهرت بعد استشهاد الامام الصادق ع والذين وقفوا عند امامة ابنه الامام الكاظم ع وبالتالي يكون الرجل ثقة وعلى اقل تقدير وجود نص من المعصوم ع يمدحه فضلا ان في الرواية يونس وهو يونس بن عبد الرحمن، الذي أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وبالتالي يثبت ان عمر بن حنظلة ثقة مدحه الامام المعصوم ع وهو الامام الصادق ع اولا وروى عنه رواة اجمعت العصابة على تصحيح ما يروونه كزرارة وابن بكير وغيرهم ثانيا ووثقه الشهيد الثاني والعلامة المجلسي والمحقق السيد جعفر مرتضى العاملي (قدس سرهم) ثالثا وبالتالي يكون السند صحيحا تاما ورجاله ثقات لا غبار عليه
[[مكاتبة اسحاق بن يعقوب شاهد اخر من السنة]]
ورد في الاحتجاج بتوقيع خرج عن امامنا صاحب الامر روحي له الفداء ((وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله))
دلالة الرواية وسندها :
اما دلالتها انها تدل على ولاية الفقيه فأنه حجة المعصوم ع علينا وامرنا الامام ع بالرجوع للحوادث التي تقع والحوادث عامة ليس فقط في الافتاء لأنه عجل الله فرجه لم يقل (( واما الحوادث الواقعة في الافتاء)) بل في معظم الحوادث وهو عام بقوله ((واما الحوادث الواقعة)) فهنا الكلام شامل فهذه الحوادث التي تقع الى جانب الافتاء كالقضاء و تشكيل الحكومة وجميع ما للفقيه يكون للامام ع الا ما اخرجه الدليل
واما سندها فهي مروية بسندين الاول في كتاب الغيبة عن الشيخ الطوسي قال ((وأخبرني جماعة، عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الزراري (وغيرهما) (2) عن محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب.))
فبهذا السند الاول جماعة الى جعفر بن محمد بن قولويه وهم ثقات وقد وضح المحقق الحلي الجماعة الذين هم طريق الشيخ الطوسي لابون قولويه حيث قال قدس في الرسائل التسع [[وإلى ابن بابويه منهم المفيد رحمه الله، والحسين بن عبيد الله المذكور وأبو الحسين جعفر بن الحسين بن حسكة القمي (27) وأبو زكريا محمد بن سليمان الحمراني (28).
وهؤلاء ثقات الا محمد بن سليمان الحمراني لم يرد فيه ذم او مدح فضلا ان ابو غالب وجعفر بن محمد بن قولوية من اجلاء محدثين الشيعة ولذلك يكون السند من هذا الطريق صحيحا الى اسحاق بن يعقوب وعلى اقل تقدير يكون السند معتبر
والسند الثاني ورد في كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق قال ((حدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن يعقوب))
واما رجال السند الثاني فمحمد بن محمد بن نصر الكليني قال فيه صاحب معجم المفيد وهو المتأخرين بأنه مجهول الا ان ترحم الشيخ الصدوق عليه ولم يرد فيه ذم كافي للوثوق فيما يروي فتكون سند الرواية الى اسحاق بن يعقوب من هذا الطريق ايضا معتبر
وفي السندين إسحاق بن يعقوب وقد ورد فيه توثيق كما ورد في خيرة الاعمال عن الامام الحجة عجل الله فرجه : السلام عليك يا اسحاق بن يعقوب الكليني و. قبول العلماء لروايته هذه ولم يرد فيه ذم كافي للوثوق فيما يرويه خصوصا ورود السلام عليه من الامام المهدي عجل الله فرجه يبين لنا جلالته واقل تقدير اذا كان ليس ثقة فإنه ممدوح له جلالة ورواية اخيه ثقة الاسلام الكليني عنه يطمأن صدور هذه هذا التوقيع عن المعصوم فضلا ان العلماء قبلوا بروايته والمتقدمين منهم روو عنه هذا التوقيع كالطوسي واخيه ثقة الاسلام الكليني والشيخ الصدوق وهؤلاء اصحاب الكتب الاربعة المعتبرة عند الشيعة لذلك قال اية الله لطف الله الصافي الكلبايكاني قدس في مجموع الرسائل [[ويظهر مما تضمنه التوقيع المبارك كما حكى الأردبيلي في جامع الرواة عن الأستر آبادي علو رتبة إسحاق بن يعقوب، ولعله كما استظهره بعض الرجاليين أيضا هو أخ الكليني، وكيف كان فلا مجال للخدشة في سنده بعدم مجئ شئ من حاله في كتب الرجال بعد اعتماد مثل الكليني عليه وروايته التوقيع الشريف بما تضمنه من المطالب المهمة عنه، ثم اعتماد مثل الصدوق عليه، ثم شيخ الطائفة رضوان الله تعالى عليهم.
ومن المستبعد جدا أن لا يكون الكليني عارفا بحال مثله من معاصريه وهو ينقل عنه أنه يكتب إلى مولانا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام يسأله مثل هذه المسائل التي لا يسأل عنها إلا الخواص وعظماء الشيعة، ويأتيه الجواب بخطه الشريف (عليه السلام).
فالظاهر أنه كان يعرف الرجل بالوثاقة والأهلية لمثل هذه المكاتبة. إذا فلا ريب في اعتبار سند التوقيع المبارك.]]
انتهى قوله قدس سره وهو الصحيح فيتبين لك جلالة ووثاقة اسحاق بن يعقوب كونه ليس فقط ورد عليه السلام من الاماَم الحجة روحي له الفداء بل ايضا قبول. العلماء بروايته ورواية اصحاب الكتب الاربعة هذا التوقيع عنه كافي للوثوق به وانه من اهل الوثاقة والجلالة هذا فيما يخص حال اسحاق بن يعقوب
واما حال المكاتبةومضامينها فالشواهد في كتب الامامية كثيرة واستشهادهم بها تدل على اعتبار هذه الرواية وتقوي المكاتبة سندا ومتنا كون مافي مضمونها موافقة للروايات المروية قي الكتب المعتبرة كالمقبولة وصحيحة ابن ابي خديجة اضافة لموافقتها للقرآن وقبول الفقهاء والاصحاب لهذه الرواية يطمأن صدورها عن المعصوم روحي لمقدمه الفداء .
[[ اراء علمائنا القائلون بالولاية واحتجاجهم بالمقبولة]]
لقد صرح الكثير من علمائنا بالولاية العامة المطلقة للفقيه وان اختلفوا بالحدود والتسميات وسوف نذكر كلماتهم مع الوثائق ومنهم :
اولا الشيخ المفيد قدس
يقول الشيخ المفيد في كتاب المقنعة [[ فأما إقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام، وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان. فمن تمكن من إقامتها على ولده وعبده، ولم يخف من سلطان الجور إضرارا به على ذلك، فليقمها. ومن خاف من الظالمين اعتراضا عليه في إقامتها، أو خاف ضررا بذلك على نفسه، أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها. وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه، وأمن بوائق (3) الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم. وهذا فرض متعين على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له أو الإمارة من قبله على قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وجهاد الكفار ومن يستحق ذلك من الفجار، ويجب على إخوانه من (4) المؤمنين معونته على ذلك]]
ثانيا العلامة الحلي قدس
يقول العلامة الحلي قدس [[وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1). وغير ذلك من الأحاديث (2) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.]]
رابعا المحقق النراقي قدس
قال المحقق النراقي قدس في كتابه عوائد الايام [[فنقول و باللّه التوفيق:
أنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه و له الولاية فيه أمران:
أحدهما: كلّ ما كان للنبي و الإمام- الذين هم سلاطين الأنام و حصون الإسلام- فيه الولاية و كان لهم، فللفقيه أيضا ذلك، إلّا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ أو غيرهما.
و ثانيهما: أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم و لا بدّ من الإتيان به و لا مفرّ منه، إما عقلا أو عادة من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه، و إناطة انتظام أمور الدين أو الدنيا به.او شرعا من جهة ورود أمر به أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو حرج، أو فساد على مسلم، أو دليل آخر.او ورود الإذن [2] فيه من الشارع و لم يجعل وظيفته لمعيّن واحد أو جماعة و لا لغير معيّن- أي واحد لا بعينه- بل علم لابدّيّة الإتيان به أو الإذن فيه، و لم يعلم المأمور به و لا المأذون فيه، فهو وظيفة الفقيه، و له التصرف فيه، و الإتيان به.]]
خامسا المحقق الكركي قدس
يقول المحقق الكركي قدس [[اتفق أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى (صلوات اللّه و سلامه عليهم) في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل- و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود مطلقا- فيجب التحاكم اليه، و الانقياد الى حكمه، و له أن يبع مال الممتنع من أداء الحق ان احتيج اليه، و يلي أموال الغياب و الأطفال و السفهاء و المفلسين، و يتصرف على المحجور عليهم، الى آخر ما يثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام (عليه السلام) ]]
والجدير بالذكر ان المحقق الكركي اول فقيه في زمن الغيبة الكبرى تصدى للولاية العامة حينما نصبه الشاه طهماسب (رحمه الله) ولي لامر المسلمين واعطاه منصب شيخ الاسلام واصبح الشاه احد عمال الولي الفقيه انذاك وهو المحقق الثاني الكركي وكان هذا لقب الفقيه المتصدي للولاية واليوم يسمى لقب الفقيه المتصدي للولاية بالمرشد الاعلى حيث اورد المحقق البحراني وهو يتناول سيرة المحقق الكركي قدس في كتابه لؤلؤة البحرين [[وكان من علماء دولة الشاه طهماسب الصفوي، جعل أمور المملكة بيده، وكتب رقما إلى جميع الممالك بامتثال ما يأمر به الشيخ المذكور وإن أصل الملك إنما هو له، لأنه نائب الإمام (عليه السلام)، فكان الشيخ يكتب إلى جميع البلدان كتبا بدستور العمل في الخراج، وما ينبغي تدبيره في شؤون الرعية...) (2).]]
ونقل المحقق صاحب الحدائق مقولة الشاه طهماسب للمحقق الكركي قوله [[انت احق بالملك لأنك نائب عن الامام عليه السلام وانما اكون من عمالك اقوم بأوامرك ونواهيك]]
[[اقول]] وبذلك يتبين ان الامام الخميني رضي الله عنه ليس اول فقيه تصدى للولاية العامة المطلقة فقد سبقه بذلك المحقق الكركي قدس فلاحظ
سابعا الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر
قال صاحب الجواهر قدس[[بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم،]]
الى ان يقول قدس بالمقولة المشهور عنه [[فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك،]]
وقد يستشكل البعض بالجملة الاخيرة لصاحب الجواهر بقوله [[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعملون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق ]] وقد يقول المستشكل ان صاحب الجواهر لا يقصد تشكيل الحكومة فبطل استدلالكم بكلام صاحب الجواهر والجواب على ذلك ان صاحب الجواهر اولا احتج بمقبولة عمر بن حنظلة ثانيا مما يدل ان المزبور يذهب الى الولاية العامة ومن بينها تشكيل الحكومة عندما يشرح كلام الامام الصادق في المقبولة [[إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك]] فهل هذا كلام عالم لا يذهب الى تشكيل الحكومة وتأمل ايضا بقوله السابق [[وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم]] هنا بعدما ذكر ان الفقيه حاكم وخليفة للامام ع ويذكر نهي الائمة ع من الرجوع الى الجائرين وهم قضاتهم علمائهم حكامهم
والسؤال :من هو الحاكم ان قلت اراده القاضي فقد ذكر معه القاضي في نص كلامه وان اردت يحكم بالفتوى فقد ذكر العالم اذن من هو الحاكم ؟؟
هو القائد الرئيس المطلق الذي يحكم وتكون له دولة فيكون مراد الكلام الاخير لصاحب الجواهر [[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعملون عدم حاجتهم إليها، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ..... الى اخر كلامه]] مراده ليس من من صلاحية الفقيه ولا يقدر ان يشكل دولة العدل الالهية وليس مراده عدم تشكيل الحكومة كونه ظهر في صدر كلامه لفظة الحاكم والخليفة بل ويصرح بعموم الولاية والدليل انه بقصد دولة العدل بنص قوله [[ لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق عليه السلام...]] الى اخر كلامه قدس سره فلاحظ ذلك
ثامنا الشيخ الاعظم الانصاري قدس
قال الشيخ الانصاري في المكاسب المحرمة [[أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، فيدل عليه - مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه،]]
وقد يقول قائل ان الشيخ الاعظم نفى الولاية العامة للفقيه بقوله خرط بقتاد والجواب على ذلك ان الشيخ نفى ولايته له ما للامام ع ولم ينفي الحكومة والولاية العامة للفقيه وهذا كلامه في المكاسب اثبت الوجه الثاني للولاية للفقيه كما مر
ويقول الشيخ الانصاري في كتابه القضاء والشهادات [[ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ " الحاكم " هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا.]]
الى ان يقول الشيخ الاعظم [[وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:
لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم،]]
تاسعا استاذ الفقهاء الشيخ الميرزا النائيني قدس
يقول الميرزا النائيني قدس في كتاب المكاسب والبيع [[فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فان خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب]]
الى ان يقول قدس في نفس المصدر [[فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه]]
ويقول الميرزا في كتاب منية الطالب[[، لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك،]]
الى ان يقول الميرزا [[(5) فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي (1).]]
عاشرا الشيخ الاكبر جعفر كاشف الغطاء قدس
قال الشيخ الاكبر كاشف الغطاء قدس [[أحدها انه يشترط في الجهاد بالمعنى الأخير وهو ما أريد به الجلب إلى الاسلام حضور الامام أو نائبه الخاص دون العام ولا يشترط في الأقسام الأربعة المتقدمة ذلك فان الحكم فيها انه ان حضر الامام ووسدت له الوسادة توقف على قيامه أو قيام نائبه الخاص وان حضر ولم يتمكن أو كان غائبا وقام مقام النائب العام من المجتهدين الأفضل فالأفضل فهو أولي وان عجز المجتهدون عن القيام به وجب على كل من له قابلية السياسة وتدبير الحروب وجمع العساكر إذا توقف الامر على ذلك القيام به وتجب على المسلمين طاعته كما تجب عليهم طاعة المجتهدين في الاحكام ومن عصاه فكأنما عصى الامام]]
الحادي عشر الامام البروجردي (قدس)
يقول الامام البروجردي قدس [[الثاني: لا يبقي شك لمن تتبع قوانين الإسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي، وليست أحكامه مقصورة على العباديات المحضة المشرعة لتكميل الأفراد وتأمين سعادة الآخرة فقط، بل يكون أكثر أحكامه مرتبطة بسياسية المدن و تنظيم الاجتماع وتأمين سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنيين ومرتبطة بالنشأتين، وذلك كأحكام المعاملات والسياسات والجزائيات من الحدود والقصاص و الديات، والأحكام القضائية، والضرائب التي يتوقف عليها حفظ دولة الإسلام كالأخماس والزكوات ونحوهما. ولأجل ذلك اتفق الخاصة والعامة على أنه يلزم في محيط الإسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين. بل هو من ضروريات الإسلام وإن اختلفوا في شرائطه وخصوصياته وأن تعيينه من قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أو بالانتخاب العمومي.]]
الثاني عشر الشيخ محمد رضا المظفر قدس
قال الشيخ المظفر صاحب عقائد الامامية [[عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء]]
الثالث عشر الامام الخميني رضي الله عنه
قال الامام الخميني رضي الله عنه [[فإني قد جعلته عليكم حاكماً فعلى الناس أن يرضوا به حاكماً يرجعون إليه في قضاياهم ومنازعاتهم، ولا يحق لهم الرجوع إلى غيره، وهذا الحكم الشرعي يعم المسلمين جميعاً، وليست المشكلة تخص عمر بن حنظلة ليكون الجواب الصادر عن الإمام جواباً خاصاً به. وكما كان أمير المؤمنين «ع» يعيِّن الولاة ويأمر الناس بالرجوع إليهم وطاعتهم. فكذلك الإمام الصادق «ع» باعتباره ولياً حاكماً على المسلمين وعلى العلماء والفقهاء، فقد عيّن في أيام حياته ولما بعد وفاته حكاماً وقضاة، وذلك ما عبّر عنه «ع» بقوله: «جعلته عليكم حاكماً». والحكم هنا لا يقتصر على الأمور القضائية، بل يشتمل عليها وعلى غيرها، ويستفاد من هذه الآية والآيات المتقدمة والرواية أن جواب الإمام لا يخص تعيين القضاة فقط، وإنما هو شيء أعم من ذلك، والرواية من الواضحات ولا تشكيك في سندها أو دلالتها. ولا شك أن الإمام قد عيَّن الفقهاء للحكومة والقضاء، وألزم المسلمين كافة أن يأخذوا ذلك بنظر الاعتبار]]
الرابع عشر السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس
قال السيد الشهيد محمد باقر الصدر [[23 - المجتهد المطلق إذا توافرت فيه سائر الشروط الشرعية في مرجع التقليد المتقدمة في الفقرة (4) جاز للمكلف ان يقلده كما تقدم، وكانت له الولاية الشرعية العامة شؤون المسلمين شرطة ان يكون كفؤا لذلك من الناحية الدينية والواقعية معا.]]
خمسة عشر السيد محمد الشيرازي رحمه الله
قال السيد محمد الشيرازي [[وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة) ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.
أمّا الكتاب: فقوله سبحانه: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَرْضُ))[1] ؛ إذ من المعلوم أنه لولا الحاكم المطاع، ذو النفوذ، لزم فساد الأرض فساداً كلياً أو في الجملة، بضميمة أنه لا حقَّ لغير الفقيه التولّي زمان وجود الفقيه بالضرورة والإجماع.
وقوله: ((وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ...))[2] ووجه الاستدلال بها كالآية السابقة.]]
وقال ايضا قدس [[وقوله تعالى: ((إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً))[4] بضميمة أنّ ظاهرها الخليفة دائماً لا في وقت دون وقت، ولأنّ الخليفة غير المزاول لا يسمّى خليفة فعليةً، وإنْ كان خليفة شأنية.]]
الى ان يقول [[وأمّا السنة: فهي روايات كثيرة، كمقبولة عمر بن حنظلة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: (ينظرون من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر قي حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد والرادُّ علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله)]]
والجدير بالذكر ان السيد يتبنى الى جانب نظرية ولاية الفقيه المطلقة يتبنى نظرية اخرى وهي بدعة شورى الفقهاء وهو بنص اعترافه يتبنى النظريتين في لقائه مع جريدة الشهيد وسوف نتعرض لذكر هذه النظرية [اي شورى الفقهاء] كما سيأتي
ستة عشر السيد عبد الاعلى السبزواري قدس
قال السيد عبد الاعلى السبزواري قدس [[الخامس: أن أمير المؤمنين أعطى مثل هذه الولاية أعطاها لمحمد بن أبي بكر ومالك الأشتر ولا ريب أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدراً وأجل شأناً]]
الى ان يقول قدس [[السادس : أن عقيدة الإمامية أن الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ما له من المناصب والجهات الا مختصات الامامة كالعصمة ونحوها]]
سبعة عشر السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس
سئل السيد الشهيد :
مسألة(١): هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟
بسمه تعالى : [[في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلافٌ ، ونحن نرى ثبوتها بمقدار ما دلَّ عليه الدليل . ولعلَّ أهمَّ دليلٍ عليها هو مقبولة عمر بن حنظلة.]]
الثامن عشر السيد السيستاني دام ظله
وهنا يجيب السيد السيستاني على الولاية العامة لفقيه حيث سئل :
سؤال 90: هل الأحکام الولائية للولي الفقيه نافذة علی جميع مسلمي العالم أم هي خاصة بمنطقة نفوذه وولايته ؟
الجواب : [[ولاية الفقيه فيمن تثبت له مواردها لا تتحدّد ببقعة جغرافية.]]
وسئل ايضا :
السؤال 63: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة؛ إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
الجواب: [[حكم الفقيه الذي ثبتت له الولاية في موارد ثبوتها؛ لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر، إلّا إذا تبين خطؤه ومخالفته لما ثبت قطعاً في الكتاب والسنة]]
التاسع عشر الامام الخامنئي دام ظله
قال الامام الخامنئي دام ظله [[ولاية الفقيه - تعني حكومة الفقيه العادل العارف بالدين]]
وقال نفعنا الله بعلمه وبقائه [[ولاية الفقيه في قيادة المجتمع وإدارة المسائل الاجتماعية في كل عصر وزمان من أركان المذهب الحق الاثني عشري، ولها جذور في أصل الإمامة]]
وقال دام رعبه وهو يرد على شبهة تكفير من لا يؤمن بولاية الفقيه المطلقة [[عدم الاعتقاد اجتهادا أو تقليدا بولاية الفقيه المطلقة في زمن غيبة الإمام الحجة أرواحنا فداه لا يوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.و
ومن أوصله الاستدلال إلى عدم القول بها فهو معذور، ولكن لا يجوز له بث التفرقة والخلاف.]]
العشرون السيد محمود الهاشمي قدس
قال السيد محمود الهاشمي قدس[[هل إن الروايات تدل على جعل ولاية عامة لفقهائنا أم لا؟
لقد استفدنا، من مقبولة ابن حنظلة(١) ورواية أبي خديجة(٢)، وأخيراً من مكاتبة إسحاق بن يعقوب(٣) أن ولاية الفقيه عامة. وقلنا، في الأمس، عند دراستنا لسند المكاتبة ودلالتها، إن مضمونها أوسع من مسألة القضاء، إنه إرجاع في مطلق الأمور.]]
الحادي والعشرين السيد كاظم الحائري دام ظله
سئل السيد :
السؤال:
إذا كان الفقيه الذي يرى الولاية العامّة حاكماً في دولة مّا، فهل تكون الأحكام التي يصدرها لنظم شؤون تلك الدولة ملزمة لجميع المكلّفين؟
الجواب:
[[يرجع المقلِّد في مسألة مقدار نفوذ الولاية إلى من يقلِّده، وأنا اُؤمن بولاية الفقيه المطلقة.]]
الثاني والعشرين الشيخ الفياض دام ظله
سئل الشيخ الفياض :
سوال : هل تثبت ولاية الفقيه في ولاية الأمر عن طريق (التعيين) من أهل الحل والعقد (أهل الخبرة)، أم عن طريق (الإدعاء) كأن يقول الفقيه (أنا ولي هذه الأمة)، أم عن طريق الإنتخاب كما في إنتخاب رئيس الجمهورية؟
جواب : : [[الولاية العامة للفقيه إنما تثبت للفقيه الجامع للشرائط منها، الأعلمية بدليل شرعي ، لأن هذا المنصب منصب شرعي وثابت للمجتهد الجامع للشرائط . منها ، الأعلمية لا لكل مجتهد ، ولا لكل من يدعي الولاية ، ولا بالإنتخابات . والخلاصة ، إن هذا المنصب ، منصب إلهى لا ادعائي ، ولا انتخابي .]]
الثالث والعشرين الشيخ بشير النجفي دام ظله
قال الشيخ بشير النجفي [[للمجتهد المطلق إضافة إلى تولي الإفتاء و توضيح الأحكام الشرعية ولاية عامة على المسلمين فهو الملزم بإدارة شئون المسلمين.]]
الخامس والعشرين المحقق السيد جعفر العاملي قدس
قال السيد العاملي قدس في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظله [[وعلى كل حال.. فقد قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ما يلي:
"مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه[55].]]
وقال السيد قدس في نفس المصدر [[وقال صاحب الجواهر – وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه -: "ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شيء، على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: (فإني جعلته حاكماً)، أي ولياً، متصرفاً في القضاء، وغيره من الولايات، ونحوها"[56].
وقال في موضع آخر، وهو يتكلم عن اعتبار الإذن منهم عليهم السلام للقاضي: "وما عساه يُشعر به قوله عليه السلام في نصب نائب الغيبة: فإني قد جعلته حاكماً"[57].
وقال المحقق النائيني:
".. نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان، والإمام عليه السلام قرره على ذلك، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟.. انتهى.
بل يدل عليه ذيلها أيضاً، حيث قال عليه السلام: "ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً"، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس في ذلك شأن القاضي.."[58].]]
الى ان يقول السيد قدس في نفس المصدر وهو يذهب الى النتيجة النهائية حول دلالة المقبولة على ولاية الفقيه قال السيد[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]]
ويقول ايضا السيد جعفر مرتضى العاملي قدس في كتابه الاخر موقع ولاية الفقيه من نظرية الحكم في الاسلام [[ ولأجل كل ما تقدم، فان ولاية الفقيه، الجامع للشرائط الذي هو نائب الإمام، تشبه إلى حد كبير ولاية من ينوب عنه، فيكون أولى من الأب، وأحق بالتصرف منه، فيما يتعلق بولده، فلو حكم الولي الفقيه على الولد بالذهاب للجهاد مثلاً، فان منع الوالد له ـ والحالة هذه ـ لا يكون مؤثراً، بل ينفذ حكم الولي الفقيه، دون حكم الوالد.]]
الى ان يقول [[إذن فحكومة الولي الفقه كحكومة النبي والإمام حكومة أبوية، قاهرة ومفروضة، ترتبط بالله سبحانه، وتنتهي إليه، وإن إحساسه بالمسؤولية الشرعية الملقاة على عاتقه، وكون ولايته قد جاءت عن طريق الجعل الشرعي الإلهي.]]
السادس والعشرين الشيخ جعفر السبحاني دام ظله
قال الشيخ جعفر السبحاني [[كون الحاكم الإسلامي بعد النبي والأئمة ممثلا لقيادتهم الحكيمة في أمور الدين والدنيا، التي من شأنها أن توجه المجتمع البشري إلى أرقى المستويات الحضارية، فقد فتحت لمثل هذا الحاكم الصلاحيات المؤدية إلى حق التصرف في كل ما يراه ذا مصلحة للأمة في إطار القوانين العامة، لأنه يتمتع بمثل ما يتمتع به النبي والإمام من النفوذ المطلق إلا ما كان من خصائص النبي والأئمة.]]
السابع والعشرين السيد محمد رضا الكلبايكاني قدس
قال زعيم الحوزة العلمية في قم اية الله السيد محمد رضا الكلبايكاني قدس
[[واخرى يقال: ان استفادة الولاية المطلقة للفقهاء وان لهم ما كانت للائمة الا ما اخرجه الدليل وان كان لا يصح من الادلة العامة، الا انه يصح التمسك بها والاستدلال عليها لاثبات الولاية لهم، في الامور العامة المتعلقة لحفظ الرعية، ونظم امرهم، وصونهم عن التجاوز، وايقافهم على حد محدود، ومنعهم على طلب ما لا يستحقون، وعونهم على اخذ ما يستحقون كما نفينا البعد عنه فيما تقدم، فعليه يحكم بثبوت الولاية للفقيه فيما يرتبط بسياسة الاجتماع، وادارة المجتمع، الا ما اخرجه الدليل مثل الجهاد للدعوة إلى الاسلام، لاختصاصه بالنبي والامام أو المأذون الخاص منه عليه السلام]]
الثامن والعشرين الميرزا جواد تبريزي قدس
سئل الميرزا قدس :
سؤال1: هل هناك اجماع من علمائنا المراجع المتقدمين والمتأخرين على ولاية الفقيه؟
التبريزي: [[ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الائمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، والذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبية بنطاقها الواسع، وهي كل ما علم أن الشارع يطلبه ولم يعين له مكلفا خاصا، ومنها بل أهمها إدارة نظام البلاد وتهيئة المعدات والإستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، يرجع في تفصيله إلى كتابنا (ارشاد الطالب) وكذا للفقيه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، والله العالم.]]
وقال قدس في كتابه ارشاد الطالب [[ ولكن بما أنّ التحفظ على بلاد المسلمين والدفاع عنهم وعن الحوزة الإسلامية والممانعة عن استيلاء الخونة والفساق والأشرار فضلًا عن المنافقين والكفار، ممّا يعلم وجوبه على حد وجوب سائر الامور التي يعبر عنها بالحسبة، بل ما ذكر أهمها والأصل والأساس لها، فالواجب على الفقيه العادل البصير- مع تمكنه- هو التصدي لذلك مباشرة أو بالتوكيل. ولا يبعد دخوله بالتصدي في عنوان ولي الأمر اللازم طاعته لِوكلائه فيما إذا لم يكن أمرهم ونهيهم وسائر تصرفاتهم خارجة عن الحدود التي رسمها الشّرع، حيث «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق».[1] ويأتي أنّ مع تصديه لا يعلم مشروعية التصدي من غيره، كما يعلم عدم جواز معارضته أو تضعيفه، بل يجب تقويته والمساعدة والمجاهدة على مهماته التي لم تدخل في العنوان المشار إليه بحسب ما بأيدينا من الأدلة.]]
تنبيه : اعلم يرحمك الله إن الشيخ الميرزا قدس كما نلاحظ من كلامه انه يذهب الى الولاية بالامور الحسبية ولكن بنطاقها الواسع ليس بنطاق ضيق لانه جعل من صلاحية الفقيه اقامة الحكومة والتصدي للكفار والدفاع عن المسلمين وعدم جواز معارضته عند تصديه للحكم وهذا يشبه الى حد كبير الولاية العامة لان من صفات الولاية العامة هي اقامة الفقيه الحكومة فلاحظ .
[[نظرية شورى الفقهاء امتداد لنظرية السقيفة]]
وقد ظهرت نظرية لم ينزل الله بها من سلطان وهي نظرية شورى الفقهاء وهي مشابهة لحد كبير نظرية السقيفة بالتنصيب بالشورى فكما جعلت الولاية لامير المؤمنين علي ع بتنصيب من رسول الله ص في يوم الغدير وبعد وفاته تم عزله يوم السقيفة بالتنصيب بالشورى التي لم ينزل الله بها من سلطان وكذلك جعلت الولاية العامة للفقيه بتتنصيب عام من من الامام المعصوم عليه السلام للفقيه المجتهد العادل فقوبلت ممن يحسبون على التشيع بنظرية ولاية شورى الفقهاء وهو ان يحكم بدلا من الفقيه اربعة فقهاء او اكثر والتي لم ينزل الله بها من سلطان
وشورى الفقهاء لا تصلح عقلا ونقلا اما عقلا فكونها مخالفة للفطرة بأن الحكم والقيادة تكون بيد قائد واحد ولم نسمع بيوم من الايام ان القيادة تكون اكثر من قائد وهذا لم نعرفه ولم نعهده في تاريخ التشيع ابدا فمثلا لو ان سفينة يقدر ان يقودها اكثر من قبطان عقلا لا لانه يؤدي الى غرق السفينة و السيارة هل يقودها سائق واحد ام اكثر من سائق بنفس الوقت عقلا سائق واحد وهل للكون خالق واحد ام عدة خالقين خالق واحد وهل للدين نبي واحد ام عدة انبياء عقلا نبي واحد وهل لكل زمان امام واحد ام عدة ائمة متصدين بنفس الوقت عقلا ومنطقا امام واحد لزمانه وهكذا فتعدد القيادات يؤدي الى الهرج والمرج والحال يجب ان تكون القيادة بيد فقيه واحد لا عدة فقهاء وهذا عقلا
اما نقلا لم يثبت بدليل واحد من القرآن والعترة حول نظرية شورى الفقهاء وقد يحتج البعض بقوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم )) كدليل على هذه النظرية والجواب ورد في تفسير القمي مراد هذه الاية وهي أي يقبلون ما أمروا به و يشاورون الإمام فيما يحتاجون إليه من أمر دينهم كما قال اللّه تعالى: وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ [2] فهنا يتم مشاورة الامام او الفقيه المتصدي للولاية كونه نائب عام للامام ومنصب بتنصيب عام كما ورد في المقبولة ومن احتجاجهم ايضا بقوله تعالى ((وشاورهم في الامر)) والجواب روى العياشي عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال: كتب إليَّ أبو جعفر (عليه السلام) أن سل فلاناً أن يشير عليّ ويتخير لنفسه فهو أعلم بما يجوز في بلده وكيف يعامل السلاطين، فإن المشورة مباركة؛ قال الله لنبيه في محكم كتابه: ﴿وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله﴾؛ فإن كان مما يجوز كتبت أصوب رأيه، وإن كان غير ذلك رجوت أن أضعه على الطريق الواضح إن شاء الله. ﴿وشاورهم في الأمر﴾ قال: يعني الاسختارة.
اذن فحسب ما ورد عن ال محمد ع هي الاستخارة وليس الحكم بشورى الفقهاء انما اخذ النبي ص بالشورى من باب الاستخارة والنص ومن ثم يحكم ويقرر ونزلت هذه الاية في القرآن ليبين ان الاسلام مع حرية ابداء الرأي وعدم الدكتاتورية قال اية الله السيد كاظم الحائري دام ظله في كتابه اساس الحكومة الاسلامية [[إلا أن هذه الرواية لم تدل على أن الغرض الأساس في المشورة في الآية الشريفة كان هو اكتشاف الأصح، فلا يمكن أن نثبت وجوب المشورة بالآية الكريمة كقاعدة عامة من باب الوصول الى ما ينبغي العمل به. ثم ان هذه الرواية ضعيفة سنداً، لعدم معرفتنا بالرواة الذين كانوا الواسطة بين العياشي وأحمد بن محمد.وإذ قد أثبتنا ـ الى هنا ـ عدم وجود دلالة على ان الشورى في الآية فإنما كانت للعمل برأي الأكثرية قلنا: ان هناك دلالة على خلاف ذلك تستفاد من قوله تعالى: ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾، فهذا يعني عدم وجوب العمل برأي المشاورين. فليس المفروض في مورد الآية التشاور لاتباع نتيجة رأيهم أياً كانت، وإنما طلبت منه (صلى الله عليه وآله) أن يشاورهم ثم يتخذ هو القرار النهائي، ويتوكل على الله.]]
ومن احتجاجهم في مكاتبه اسحاق بن يعقوب بالتوقيع الصادر عن الامام الحجة روحي له الفداء ((واما الحوادث الواقعة فارجعوا بها الى رواة حديثنا فأنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم)) والجواب ان هذا الاستدلال بعيد جدا كون ان التنصيب هنا تنصيب عام وليس تنصيب خاص للفقيه لذلك وصفهم ((برواة حديثنا)) والدليل انه تنصيب عام وحاكم واحد لا اكثر من حاكم و ذلك في مقبولة عمر بن حنظلة حينما قال ((انظروا من روى منكم حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا ورضي بأحكامنا فأرضوا به حكما فأني جعلته حاكما عليكم)) ولم يقل اني قد جعلت حكاما عليكم فالاحتجاج بهذه المكاتبة كدليل على نظرية شورى الفقهاء هي خرط بقتاد وقد يستشكل البعض علينا ويقول ان نظرية شورى الفقهاء تجعل الفقهاء كلهم حكاما وليس لفقيه ان يكون واليا عن فقيه افضل من الحكم الدكتاتوري التي تسمى ولاية الفقيه والجواب على ذلك قال السيد كاظم الحائري دام ظله [[ فدليل ولاية الفقيه المنصرف إلى الولاية في موارد القصور قد جعل الفقيه وليّاً على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على المولّى عليه وهو المجتمع، والفقيه الآخر جزءٌ من هذا المجتمع فينفذ عليه أمر الوليّ الفقيه لا بوصفه فرداً مولّى عليه كي يقال: إنه مماثل للفقيه الوليّ، ولا تقبل عرفاً ولاية أحدهما على الآخر، بل بوصفه جزءاً من المجتمع،]]
ومن الامور العجيبة التي ذهب اليها السيد محمد الشيرازي قدس في نظريته الثانية العجيبة ((لا ولاية للفقيه على مقلدي سائر الفقهاء)) والجواب على ذلك قال ابنه السيد مرتضى الشيرازي وهو يرد عليه بهذا كلامه [[أولا. مناقشة فكرة نفوذ أمر كل فقيه على مقلديه فقط إن مثل هذا النفوذ غير صحيح، لانه يؤدي إلى الهَرْج والمَرْج واختلال النظام والضرر النوعي، فمن الواضح لو أن فقيهاً أمر بالحرب، وأمر آخر بالصلح، وقلنا بنفوذ حكم كل منهما على مقلديه، وجب على مقلدي الأول الجهاد والإعداد، وحرم ذلك على مقلدي الثاني، بل وجب عليهم إقرار الصلح، وذلك يستلزم دخول الدولة بنصف قواها إلى المعركة ـ أو أكثر أو أقل ـ مما يؤدي إلى هزيمتها أمام العدو أحياناً]]
وقال السيد في نفس كتابه [[فلو قلنا بنفوذ حكم كل فقيه على مقلديه، استلزم ذلك ـ مع لحاظ ما سبق من الأمرين ـ الهرج والمرج واختلال النظام والضرر النوعي]]
الى أن يقول [[اذ ادلة ولاية الفقيه المطلقة شاملة لكل جامع للشرائط مقلدا كان او غيره]] وبذلك يتبين ان التقييد الذي قيده سيد محمد الشيرازي للفقيه بأن الفقيه ولايته فقط على مقلديه يستلزم الهرج والمرج كما بين ذلك ابنه سيد مرتضى في كتابه شورى الفقهاء والقيادة الاسلامية وبين ان ادلة ولاية الفقيه المطلقة في نظام شورى الفقهاء تشمل المقلد وغير المقلد وهي تقريبا بهذه العملية تشبه الى حد كبير التطبيق في نظام ولاية الفقيه المطلقة اذ نظام ولاية الفقيه المتصدي للولاية تشمل مقلده وغيره كما اسلفنا
وبعض الادلة التي استند عليها من يقول بنظرية شورى الفقهاء كقوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم)) نفسها التي استند عليها اهل السقيفة يوم غصبوا الخلافة من الوصي وتركوا الوصية واحتجوا بهذه الاية المذكورة في التنصيب بالخلافة بالشورى كدليل على نظريتهم ولذلك يمكن ان نقول ان نظرية شورى الفقهاء هي السقيفة ذاتها ولكن بغطاء شيعي
وقد يتوهم البعض ان السيد محمد الشيرازي تراجع عن قوله بولاية الفقيه العامة والجواب على ذلك ان هذا لا يصح اذ ان السيد رحمه الله بين في لقاء له مع جريدة الشهيد انه يتبنى النظريتين نظرية ولاية الفقيه العامة ونظرية شورى الفقهاء وهذا نص لقائه حيث سئل :
تعدد القيادات المرجعية، يؤدي إلى الخلاف في الرأي، ثم إلى الاختلافات أحيانا، كيف يمكن كل هذه المشكلة لكي لا تفقد هذه القيادات فاعليتها؟
اجاب السيد [[في الحقيقة أني ذكرت هذا الشيء في كتاب لي حول الحكم في الإسلام، وهذا الشيء بسيط جدا وذلك أن يتم انتخاب العلماء والمراجع من قبل الحوزة العلمية، ففي قم مثلا حوزة علمية كبيرة، وقم قلب إيران، هذه الحوزة العلمية تحتوي - حسب بعض الإحصاءات - على (15) ألف طالب علم، بين طالب علم، وخطيب، ومؤلف، وموجه، وإمام جماعة، ومدرس، ومجتهد، ومن أشبه هؤلاء الـ (15) ألف فيهم العلماء بكثرة، وفيهم من المجتهدين ما يقارب المائة، فيجتمع هؤلاء وينتخبوا للمرجعية بأكثرية آرائهم، إما مرجعا واحدا، أو متعددين، فإن انتخبوا مرجعا واحدا مؤهلا بطبيعة الحال، لأنهم خبراء فيكون هو المرجع الأعلى، وإذا انتخبوا متعددين، فإذا كان العدد فرديا، ثلاثة أو خمسة، فيكون العمل بأكثرية الآراء لدى الاختلاف، وإذا كان العدد زوجيا كأربعة أو ستة واختلفوا في الأمر بشكل متساو، فيحسم الأمر بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل. وهذا هو أبسط الصور الإسلامية المقررة، وهذه الطريقة كانت متبعة سابقا أيضا، ففي زمان الميرزا القمي المشهور، وصاحب الجواهر في النجف الأشرف، كان هناك بعد وفاة المرجع، يعقد اجتماع بين العلماء لانتخاب المرجع بعده، ويقوم أهل الحل والعقد من العلماء ورجال الدين بانتخاب المرجع الأعلى، إذن فقد كان هذا الأسلوب أسلوبنا أيضا.]]
انتهى كلامه قدس فهنا السيد قبل خلافه مع الامام الراحل يتبنى النظريتين النظرية الثابته عن الله ورسوله واهل البيت ع نظرية ولاية الفقيه المطلقة والنظرية الثانية التي لم ينزل كتاب وسنة نظرية شورى الفقهاء وكان السيد يميل الى ولاية الفقيه المطلقة ولكن بعد الخلاف الذي حدث بينه وبين الامام الراحل ذهب لنظريته الثانية نظرية شورى الفقهاء وقد يقول قائل ان السيد محمد الشيرازي يختلف في حدود ولاية الفقيه العامة مع الامام الخميني والجواب على ذلك والرد على هذا الكذب من كلام ياسر الخبيث حيث سئل في موقع القطرة :
الثالث: ما وجه الخلاف حول ولاية الفقيه بين الامام المظلوم الشهيد اية الله العظمي السيد محمد الشيرازي وبين السيد الخميني ومن جاء بعده؟
وكان جوابه [[ج3: ليس بينهما خلاف في ثبوت الولاية للفقيه، ولا حتى في عمومها كما توهّم البعض، إنما جوهر الخلاف هو في مسألة استبداد الفقيه الواحد بالولاية العامة المطلقة، فالإمام الراحل (قدس الله نفسه) يمنع ذلك ويرى ثبوت الولاية لكل فقيه اجتمعت فيه الشرائط، فيكون اللازم عندئذ إعمال المشاورة بينهم والأخذ بالرأي الغالب لكي يتحقق إلزام الجميع بمن فيهم الفقهاء بالحكم وإنفاذه، هذا إذا كان الحكم عاما كفرض الجهاد مثلا، أما إذا كان خاصا فكل فقيه ومقلّدوه أحرار.]]
وبهذا يتبين من كلام الخبيث انه ليس هناك اختلاف في حدود الولاية العامة للفقيه بين السيد محمد الشيرازي رحمه الله وبين الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه انتهى كلامه صدق الخبيث وهو كذوب.
وقد يقول قائل ان نظرية شورى الفقهاء يقول بها المراجع وانه عندما ذهبوا الى الولاية العامة للفقيه من باب نظرية شورى الفقيه لا ولاية فقيه واحد والجواب هذا من الكذب وسئل المرجع الشيخ اسحاق الفياض دام ظله :
سوال : هل يجب أن تكون القيادة فردية دائماً بيد فقيه واحد؟ أو يمكن تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من الفقهاء تكون القيادة شورى بينهم تنفذ شرعاً على أساس مبدأ الأكثرية؟
وكان جوابه : [[الزعامة الدينية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط، منها الأعلمية، ولاتثبت لغيره، أو لشخص آخر معه بالشراكة.]]
وسئل السيد محمد صادق الروحاني دام ظله:
لماذا ولاية الفقيه لا تجوز شرعا؟
وهل ولاية الفقيه وشورى الفقهاء نفس الشيء؟
وكان جوابه:[[ باسمه جلت اسماؤه
للفقيه ولاية ثابتة بمقدار ما دلت الأدلة الشرعية المعتبرة، وليس له الولاية العامة التي هي خاصة للمعصوم.
واما شورى الفقهاء فليس لها وجه في الأمور الفقهية.]]
فهنا السيد الروحاني نفى نظرية شورى الفقهاء وقد يقول المتربص الجاهل ان السيد الروحاني ينفي الولاية للفقيه والجواب هذا من الكذب لان السيد في حدود الولاية التي اجازها للفقيه هو تشكيل الحكومة والدولة وانما نفى ولايته له ما لرسول الله ص والذي يشهد لكلامنا حينما سئل :
هل سماحتكم يعتقد بالولاية العامة للفقيه أم الخاصة ؟
وكان جوابه:
[[ باسمه جلَّت اسماؤه
الولاية بمعنى كون الفقيه حاكماً على الأمة الإسلامية – كحكومة سائر الرؤساء والملوك – حق ثابت للفقيه .]]
انتهى كلامه دام ظله فالسيد الروحاني وان كنا نختلف معه في حدود الولاية العامة كون الفقيه له ما للامام الا انه يتفق معنا بمصداق من مصاديق الولاية العامة وهو ان تشكيل الحكومة الاسلامية ثابته للفقيه وبالتالي ايضا ينفي السيد نظرية شورى الفقهاء وقال بأن هذه النظرية ليس لها وجه بالفقه ويتفق معنا بمصداق من مصاديق الولاية العامة فلاحظ
وقال السيد كاظم الحائري دام ظله في اساس الحكومة الاسلامية [[وعلى أي حال، فإننا لا يمكننا أن نستفيد من الآية(يقصد وامرهم شورى بينهم) ولا من أي دليل آخر كون الشورى أساساً لنظام الحكم بعد الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) أو في عصر الغيبة. وبهذا يتضح أن نظام الشورى أيضاً كالنظام الديموقراطي لا يشكل أساساً منطقياً صحيحاً للدولة.]]
وقد يأتي شخص من هنا وهناك يدعي ان السيد السيستاني يذهب لنظرية شورى الفقهاء ونكرر جواب السيد السيستاني الذي يلجم من يدعي هذا القول [[حكم الفقيه الذي ثبتت له الولاية في موارد ثبوتها؛ لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر،]]
ومن الدليل نقلا تاريخيا ان هذه النظرية لا تثبت ومثال على ذلك السفراء الاربعة للامام المهدي عجل الله فرجه لم يتصدوا للنيابة الخاصة بنفس الوقت فكان بعد موت السفير الاول يأتي السفير الثاني ويتصدى للنيابة عن الامام بعد موته ياتي السفير الثالث وهكذا الى السفير الرابع وهذا شاهد اخر من الادلة النقلية تاريخيا إن هذه النظرية لا تصح عقلا ونقلا
والحال يتبين ان نظرية شورى الفقهاء لا يوجد بها نص لا من الكتاب ولا من السنة بل تجد ان الذين يستدلون بأدلة ليست في مكانها والجدير بالذكر ان الشورى هي للنصيحة لا للحكم او التنصيب كما ادعى اهل السقيفة واتباع شورى الفقهاء وان هناك مجلس اسمه مجلس الشورى ينصح الفقيه في حال اخطأ بالحكم ويتبين ان نظام ولاية الفقيه العامة ليس حكم دكتاتوري كما يزعم البعض بل حكم يستمع لاراء الاخرين و الدليل وجود مجلس شورى للنصيحة وبالتالي يثبت بما اوردناه ان نظرية شورى الفقهاء هي السقيفة ذاتها ولكن بعبائة شيعية
[[النتيجة والخاتمة]]
والنتيجة كالأتي :
1-ثبوت ولاية الفقيه العامه من القرآن
٢-ثبوت الولاية العامة من السنة وبمقبولة عمر بن حنظلة كشاهد على ذلك .
٣_ثبوت الولاية العامة للفقيه الولاية المطلقة له ما لرسول الله ص وما للامام عليه السلام الا ما اخرجه الدليل وله ان يشكل الحكومة ويدافع عن المسلمين
٤-قد يختلف معنا بعض الفقهاء الذين طرحنا رأيهم في الولاية العامة كون الفقيه له ما لرسول الله ص ولكنهم يتفقون معنا بمصداق من مصاديق الولاية العامة المطلقة للفقيه وهو تشكيل الحكومة الاسلامية وهي ثابته للفقيه بنص قولهم
٥-عدم ثبوت نظرية شورى الفقهاء كونها لا يوجد دليل عليها لا من القرآن ولا من السنة وكونها تشبه الى حد كبير نظرية السقيفة
٦-الشورى في تقديم النصيحة لا الحكم
وهذا ونسأل الله ان يوفقنا لخدمة محمد وال محمد وان يوفقنا لخدمة الاسلام وان يحفظ مولانا صاحب الزمان الامام المهدي عجل الله فرجه وأن يعجل فرجه ويحفظ نائبه القائد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله) انه سميع الدعاء وهذا وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين واللعنة على اعدائهم اجمعين
حرره وكتبه انصار الكرار ✍️✍️✍️✍️
ربيع الاول -1442 هـ -بغداد