من الإجراءات التي اتخذها أنصار التطبير لتبرير أفعالهم الرجوع إلى فتاوى العلماء والمراجع في الماضي. بالطبع هذه المسألة تتطلب كتابة مستقلة ومكثفة. ولكن من الفتاوى الواردة فتوى منسوبة إلى المرحوم خاتم الفقهاء الشيخ مرتضى الأنصاري.
كما ترى في الصورة ، مصدر هذه الفتوى هو رسالة الشيخ الأنصاري "سرور العباد" بالإشارة إلى هذه الرسالة التي هي باللغة الفارسية مع حاشية الشيخ السيد محمد حسن الشيرازي ، ولدهشتنا ، وجدنا نقطة مثيرة للاهتمام ، النص الرئيسي لفتوى الشيخ الأنصاري في هذا الكتاب. على النحو التالي: "في مجلس عزاء حضرة الإمام الحسين ، إذا أصاب الإنسان نفسه بجرح مثل الشفرة(موس) إلخ ، مما يضر بجسده ، فهو حرام ؛ لكن إذا كان العزاء من النوع الذي يكون فيه الألم والمعاناة في نفس وقت العزاء وليس بعد ذلك مثل اللطم بالطريقة المتعارف عليها الذي يتحول عنده الجلد إلى اللون الأسود والأحمر ، لا ضرر في ذلك. [1] صورة الرسالة
للاسف من أجل إظهار الشيخ الانصاري كمؤيد للتطبير ، قام أنصار التطبير بترجمة كلمات الشيخ إلى العربية بتحريف واضح:
" إذا آورد الشخص الجرح بمثل السیف و نحوه علی نفسه، و لم یکن مضراً کان ذلک جائزاً.»
في حين ان الاختلاف بين هذه الترجمة والنص الأصلي واضح تمامًا.
من ناحية أخرى حرف بعض المؤيدين للتطبير هذه الفتوى بطريقة مختلفة ، فمن خلال عدم الاشارة إلى الشق الأول من هذه الفتوى و بتره الذي يعتبر إحداث جرح في الجسد مثالا للأذى والأضرار التي تلحق بالجسم و يحرمه
استخدموا الجزء الثاني من الفتوى (الإذن باللطم بالطريقة المتعارفة الذي يؤدي أحيانًا إلى اسوداد واحمرار الجسد .. الخ الفتوى) ، ويقولون: "يؤمن الشيخ بجواز التطبير". [2]
في حين أن تصريح الشيخ حول هذه النقطة ، يتعلق باللطم ، و أعتبر التطبير مصداق على الإضرار بالبدن ، و بين رايه. وكما هو معلوم ، فإن المرحوم الشيخ مرتضى الأنصاري ، زعيم الفقه الشيعي في القرون الأخيرة ، قام في هذه الفتوى بفحص أضرار وإصابات التطبير في الجسم ، ويعتقد أنه إذا أصاب شخص جسده بشفرة أو أداة قطع أثناء مجلس الإمام الحسين (ع) كان قد ارتكب حرامًا ؛ لأنه وفقًا لفقه الشيخ فإن أي ضرر على الجسد حرام ، كما يقول في رسالته العمليه:
قد استفید من الاَدّلّه العقلیه و النقلیه تحریم الإضرار بانفس (3)
كما قال سماحته:إن العلماء لم یُفرِِّّقوا بین الإضرار بالنفس و الإضرار بالغیر (4)
كنا يقول في كتاب فرائد الاصول:فکلّ إضرار بالنفس أو الغیر محّرّم غیرماض علی من أضرّّه. (5)
من ناحية ان شيخ الفقهاء الانصاري يؤمن بأن قاعدة ال لاضرر نافذة و تحكم على جميع أحكام الشريعة ، فلا يُستثنى عزاء و مجلس الإمام الحسين (ع) من هذه القاعدة. فهو في هذه الفتوى يبحث الصور المتعارفة لشعائر الأمام الحسين مثل اللطم، ويرى جواز اللطم بسبب عدم وجود ألم و ضرر بعد المجلس ، فإنه ليس له عنوان إلحاق الأذى بالجسد(اللطم) ، وحكم الضرر لا يشمل هذه الأشكال من الشعائر.
ووافقه السيد محمد حسن الشيرازي صاحب ثورة التنباك لانه سكت عن كلامه ولم يعلق عليه لان السيد قد كتب أن العمل بهذه الرسالة ضمن الحواشي التي قد كتبها هذا الاحقر عاملة و لا عيب في ذلك و معذور إنشاء الله
مقتبس من بحث :السيد علي نصر الله الموسوي دامت بركاته
الهامش؛
1( رساله سرور العباد، شیخ مرتضی انصاری، همع حواشی المیرزا الشیرازی، النسخه الخطية للعتبة الرضوية ، ش21657، المسائل متفرقه
2( محمد حسون، رسائل الشعائر الحسینیه، ج1، ص285 )رساله کلمه حول التذکار الحسینی
3( شیخ مرتضی انصاری، رساله نفی ضرر، قم:مؤتمر الشیخ الانصاری ،1415ق، ص22
4( نفس المصدر، ص21
5( شیخ مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج2، چ9، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1428ق، ص461
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق