(1) المراد به الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى، لأنه نائب الإمام (عليه السلام) و منصوبه، فيتولى عنه الإتمام لباقي الأصناف مع إعواز نصيبهم، كما يجب عليه- (عليه السلام)- ذلك مع حضوره. و الى ذلك أشار بقوله: كما يتولى أداء ما يجب على الغائب». و لو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الأصناف.
اللهم صل على محمد وال محمد ((موقع انصار التشيع والمرجعية 313 وهو موقع مختص بالوثائق والابحاث للرد على الشبهات و اظهار مظلومية اهل البيت ع واظهار فضائلهم وفضح اعدائهم والدفاع عن الدين والمذهب والدفاع عن العلماء والرد على الوهابية والمسيح والتشيع البريطاني فنسأل الله ان يحسن لنا هذا الصنيع انه سميع الدعاء)) #ملاحظة مهمة الفهرس والاقسام في اسفل الصفحة اخوكم انصار الكرار
Translate
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق