قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس :
السادس: ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل
ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.
السابع: إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس مثل قوله : «اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي»، وقول أبي عبد الله : «ان العلماء أمناء»(۲)،
وقوله الله : «مجاري الأمور بيد العلماء الامناء بالله على حلاله وحرامه (۳)
وقوله : «فإني قد جعلته عليكم حاكما » (٤)، وقوله : «فإني قد جعلته
عليكم قاضيا (٥)، وقول الحجة: «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٦).
وقوله (عجّل الله فرجه الشريف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا» إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.
واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.
#قلت : فأدلة المرجع الاعلى الراحل السبزواري قدس في اثبات الولاية المطلقة للفقيه هي قولهم صلوات الله عليهم وسلامه (اللهم ارحم خلفائي ) ومقبولة عمر بن حنظلة (جعلته عليكم حاكما ) والتوقيع الشريف المسمات بمكاتبة اسحاق بن يعقوب (واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم ) #اقول : اين ذلك المتنطع المدعي للعلم الذي قال ((ان مراد قوله عليه السلام جعلته عليكم حاكما اي في التقليد وليس مراده ولاية الفقيه المطلقة وتشكيل الحكومة الاسلامية لان هذا مشابه لسلطة فرعون ))
فنقول له سؤال ابن حنظلة ليس في ذيل الرجوع للمفتي فلو كان مراده فقط الرجوع لمرجع التقليد بخصوص بيان الاحكام لكان سؤاله فيما يخص الافتاء فقط بل كان سؤاله حول الرجوع لسلطان الجور او القاضي الجائر لذلك يقول المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس وهو يرد على امثال هذه الترهات : واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.
انتهى كلامه قدس فحمل النصوص على تخصيصها فقط في بيان الاحكام والخصومات خرط بقتاد لان الخصومات والافتاء فرع من حكومته المطلقة وحجيته العامة فلا يختص في الخصومات وبيان الاحكام لذلك يتبين لنا ان ادلة اية الله السيد السبزواري وهو المرجع الاعلى الراحل للشيعة وتسلم الزعامة للحوزة والمرجعية العليا بعد وفاة اية الله السيد الخوئي قدست اسرارهم استدلالاته في المقبولة و المكاتبة و اللهم ارحم خلفائي وغيرها من النصوص الكثيرة وبهذا فالمرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس يحكم بالولاية المطلقة للفقيه بقوله قدس ((ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.))
وقال قدس ((إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.)) وهذا تصريح منه قدس بالولاية المطلقة للفقيه شرط ان يكون مبسوط اليد وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني
بتاريخ ١/رمضان /١٤٤٦ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق