Translate

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022

[[نصوص علماء الامامية الذين احتجوا في مقبولة عمر بن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة]]

                       المقدمة
               بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
فهذا بحث بسيط نبين فيه نصوص علماء الامامية اعزهم الله الذين احتجوا في مقبولة صحيحة عمر بن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة فنسأل الله ان يحسن لنا هذا الصنيع وان يستفاد ويساهم بنشر هذا البحث ويفيد غيره بأعظم الاجر نبدأ على بركة الله 


اولا العلامة الحلي قدس

يقول العلامة الحلي قدس في مختلف الشيعة [[وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1). وغير ذلك من الأحاديث (2) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.]] (¹)





ثانيا العلامة المجلسي قدس

قال العلامة المجلسي قدس في مرآة العقول وهو يشرح مقبولة عمر بن حنظلة يقول العلامة قدس : قوله عليه‌السلام فإني قد جعلته عليكم حاكما : استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أحوجه الدليل ، ولا يخلو من إشكال ، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا ، نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه ، وقال بعض الأفاضل : قوله عليه‌السلام : فإني قد جعلته عليكم حاكما يحتمل وجهين : الأول : قد صيرته عليكم حاكما ، والثاني : قد وصفته بكونه حاكما عليكم ، وقد حكمت بذلك وسميته بالحاكم ، كقوله تعالى ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) [١] فعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه عليه‌السلام لها ، فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر ، وعلى الثاني تكون المجتهد متصفا بالحكومة ، ويكون قوله عليه‌السلام مبينا لاتصافه بها ، والثاني أولى بوجوه : منها أنه لم يكونوا عليه‌السلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام ، ومنها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ، ومنها أنه لم يعهد نصب غير المعين. ومنها : أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر ،  (²)







ثالثا الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر

قال صاحب الجواهر قدس[[بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم،]] 


الى ان يقول قدس بالمقولة المشهور عنه [[فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك]] (³)




رابعا الشيخ الاعظم  الانصاري قدس
قال الشيخ  الانصاري  في المكاسب المحرمة [[أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، فيدل عليه - مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع]] 


ويقول الشيخ الانصاري في كتابه القضاء والشهادات [[ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ " الحاكم " هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا.]]

الى ان يقول الشيخ الاعظم [[وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:
لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم،]]



خامسا استاذ الفقهاء الشيخ الميرزا النائيني قدس

يقول الميرزا النائيني قدس في كتاب المكاسب والبيع [[فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فان خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب]] 


الى ان يقول قدس في نفس المصدر [[فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه]] 

ويقول الميرزا في كتاب منية الطالب[[، لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك،]] 

الى ان يقول الميرزا [[(5) فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي (1).]] 



سادسا الشيخ  محمد رضا المظفر قدس

قال الشيخ المظفر صاحب عقائد الامامية [[عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام.  فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء]] 






سابعا الامام الخميني رضي الله عنه


[[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه الحكومة الاسلامية]]


قال قدس :
مقبولة عمر بن حنظلة
 
والآن لننظر ماذا تقوله هذه المقبولة وما المقصود منها:
 
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: "قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة حقّاً ثابتاً له, لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يُكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾، قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً..."1.

تحريم التحاكم إلى حكّام الجور
 
لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل، عن الرجوع إلى حكّام الجور في المسائل الحقوقيّة أو الجزائيّة نهياً عامّاً. وهذا يعني أنّ من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه وقد أمر الله أن يُكفر به.فالشرع يأمر أن لا نأخذ بما حكم به حكّام الجور "فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له"، فيحرم على المسلم أن يترافع إليهم في دَين له على أحد، فيستوفي دينه بأمرهم وحكمهم، فلا يجوز له التصرّف فيما أُعطي. ولقد قال بعض الفقهاء بأنّه حتّى في الأمور العينيّة لا يجوز أخذ العين المملوكة2 ـ كالعباءة ـ والتصرّف فيها إذا كان استردادها بأمرهم وحكمهم.
وكانت هذه المقبولة حكماً سياسيّاً يحمل المسلمين على ترك مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائيّة، حتّى تتعطّل دوائرهم إذا هجرها الناس ويفتح السبيل للأئمّة عليهم السلام ومن نصّبهم الأئمّة عليهم السلام للحكم بين الناس
[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه البيع] 

قال قدس :ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له; لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1)».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله...» الحديث (2).
والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور.
مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلها (3)، لو لم تدل على وثاقته، فلا. أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند.
وأما الدلالة; فلأجل تمسك الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة، فلا بد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1).
لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي «المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة.
ونظيره قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق (2)) (3).
ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...) إلى آخره (4).
كما لا شبهة أيضا في أن مطلق المنازعات داخلة فيه - سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شئ ولا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي،


ثامنا اية الله السيد شهاب الدين المرعشي 

قال قدس ملحقات الاحقاق [[ويعتقد الاثنا عشرية أن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام من الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما روي عن الصادق. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام للمجتهد ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى نائب الإمام.]] 






تاسعا السيد محمد الشيرازي رحمه الله

قال السيد محمد الشيرازي في كتابه الحكم في الاسلام [[وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة) ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.]] 

الى ان يقول قدس  [[وأمّا السنة: فهي روايات كثيرة، كمقبولة عمر بن حنظلة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: (ينظرون من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر قي حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد والرادُّ علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله)]]  







عاشرا السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس

سئل السيد الشهيد مسائل وردود  :

مسألة(١): هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟

بسمه تعالى : [[في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلافٌ ، ونحن نرى ثبوتها بمقدار ما دلَّ عليه الدليل . ولعلَّ أهمَّ دليلٍ عليها هو مقبولة عمر بن حنظلة.]] 





وسئل قدس في نفس المصدر :
مسألة (٣٠) : هل الثابت للفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة الحاكمية السياسية أم الحاكمية في خصوص باب القضاء؟ 

بسمه تعالى :الثابت بهذه الرواية تسلط الفقيه شرعا كسلطة الحاكم العرفي وهو معنى الولاية العامه وليس القضاء فقط. 








الحادي عشر اية الله السيد كاظم الحائري 


قال السيد كاظم الحائري دام ظله في كتابه الامامة وقيادة الامة [[ثمّة رواية وردت في القضاء، إلّا أنّها تعطي مفهوماً عن المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي، فعن عمر بن حنظلة: «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة (يقصد السلطان والقضاة الجائرين) أيحلّ ذلك؟ قال(عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهيّ عنه، وما حكم له به فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزّوجلّ أن يكفر به، قال الله عزّ وجلّ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾. قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه، فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله»(۱). من هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي؛ ذلك لأنّ هذه الرواية قد دلّتنا على قاعدتين:

الاُولى: عدم الاحتكام إلى الطاغوت ومعاداته.

الثانية: الاحتكام إلى الفقهاء والتزام توجيهاتهم.

إنّ النهي الذي ورد على الاحتكام إلى الطاغوت يشمل حتّى المورد الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق، فليس للمؤمن أن يطلبمن هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي؛ ذلك لأنّ هذه الرواية قد دلّتنا على قاعدتين:

الاُولى: عدم الاحتكام إلى الطاغوت ومعاداته.

الثانية: الاحتكام إلى الفقهاء والتزام توجيهاتهم.

إنّ النهي الذي ورد على الاحتكام إلى الطاغوت يشمل حتّى المورد الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق، فليس للمؤمن أن يطلب حقّاً له مضيّعاً من حكم طاغوت؛ ذلك لأنّ مثل هذا الاحتكام والطلب يؤدّي إلى إعلاء كلمة الطاغوت وسطوته على المجتمع، بينما الذي يريده الإسلام هو محاربة الطاغوت وإضعافه وصولاً إلى نفي سلطته عن المجتمع. وإنّ هذه القاعدة من شأنها أن تربّي الاُمّة على روح التمرّد والعصيان والثورة على كلّ طاغوت كما هو شأن شيعة أهل البيت(عليهم السلام)، خلافاً لمنهج تربوي آخر يقرّر طاعة وليّ الأمر حتّى إذا كان فاسقاً! 
وعلى الرغم من أنّ هذه الرواية في القضاء لكنّنا نستطيع أن نرى فيها نَفَس الشريعة الإسلاميّة في توجيه الاُمّة والمجتمع إلى الفقهاء، لاسيّما أنّ القضاء ليس سوى شعبة من شعب الاُمور الاجتماعيّة التي اُوكلت إلى الفقيه، فالوليّ الفقيه هو الذي يعطي المواقف السياسيّة والاجتماعيّة طبقاً للمصلحة التي يراها في ضوء الضوابط والمقرّرات الشرعيّة، والاُمّة مكلّفة بطاعة الوليّ الفقيه طبقاً لتكليفها الشرعيّ.]] 
 









  الثاني عشر السيد محمود الهاشمي قدس 

قال السيد محمود الهاشمي قدس كتابه نظرة جديدة في ولاية الفقيه[[هل إن الروايات تدل على جعل ولاية عامة لفقهائنا أم لا؟
لقد استفدنا، من مقبولة ابن حنظلة(١) ورواية أبي خديجة(٢)، وأخيراً من مكاتبة إسحاق بن يعقوب(٣) أن ولاية الفقيه عامة. وقلنا، في الأمس، عند دراستنا لسند المكاتبة ودلالتها، إن مضمونها أوسع من مسألة القضاء، إنه إرجاع في مطلق الأمور.]] 




الثالث عشر السيد المحقق جعفر مرتضى العاملي

قال المحقق العاملي قدس في كتابه ولاية الفقيه في  صحيحة عمر بن حنظلة[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]] 












الرابع عشر المرجع الكبير السيد محمدصادق الروحاني 

قال السيد الروحاني في فقه الصادق في باب حكم تزاحم المجتهدين  [[تارة يتصدر أحدهم الرئاسة والحكومة، واخرى لم يستقر له الأمر ولا يريد التصدي لها. أما في الصورة الاولى: فلا إشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدي أهلا لذلك. إذ مضافا الى أن المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الاسلامية وهو بديهي الحرمة - يشهد لعدم جوازها: قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " [2] فإن تصدي المجتهد حينئذ كتصدي الامام (عليه السلام)، فمزاحمة الثاني إياه كمزاحمته للامام، وهي مستلزمة للرد عليه، وهو رد على الامام فلا يجوز. أضف الى ذلك: أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة وهو غير جائز قطعا.
على أن الادلة إنما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدي له، ففي فرض التصدي لا دليل على ثبوته لاحد.]] 













[[الخاتمة]] 

وبعد تعرضنا لهذه النصوص من علماء الامامية المعاصرين والمتقدمين من القدماء حفظ الله الاحياء ورحم الله الاموات يثبت  بالدليل القاطع ان الامام الخميتي ليس اول فقيه احتج بمقبولة عمر بن حنظلة  كدليل على ولاية الفقيه بل سبقه الى ذلك اساطين العلماء القدماء   والمراجع الذين كانوا معه  بل حتى الذين يختلفون معه سياسيا كالسيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه والسيد الروحاني دام ظله  وهذا ثابت ان مشهور علماء الشيعة احتجوا قي مقبولة ابن حنظلة كدليل قوي على ولاية الفقيه من باب اقامة الحكومة وان تصديه كتصدي الامام وفقا  لنص المقبولة لان الراد عليه كالراد على الامام وانه منصبا من المعصوم للحكومة بقوله عليه السلام ((جعلته عليكم حاكما)) وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 





حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ١٨/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا 




    

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2022

[[ دراسة سندية لمقبولة صحيحة عمر بن حنظلة الدالة على ولاية الفقيه المطلقة]]

اما سندها فقد يشكل البعض  علينا بناحية السند   ويستدل بكلام  السيد الخوئي قدس [[ إلاّ أ نّها قاصرة من ناحية السند ، فإن عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه ، وما ورد من الرواية في توثيقه (1) لم يثبت ، فإنّ راويها يزيد بن خليفة ولم تثبت وثاقته .]]  والجواب   ان هذا  الرأي  لم يكن صحيحا من سيدنا الخوئي  قدس  سره  كون  ان عمر بن حنظلة له شواهد كثيرة  تدل على توثيقة     كونه يروي عنه ثقات  والرواية في كتاب معتبر من الكتب المعتبرة الاربعة  وهو الكافي الشريف  فقد قال  المحقق السيد  جعفر مرتضى العاملي  قدس  في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة  عمر بن حنظلة  [[يعبر الفقهاء عن هذه الرواية بـ "مقبولة عمر بن حنظلة"، على اعتبار: أن علماء الرجال لم ينصوا على توثيق عمر هذا، ولكن المشهور قد قبلوا روايته هذه وعملوا بها، فأطلق عليها لفظ: " مقبولة.. الخ " وإن كان الشهيد رحمه الله قد وثق عمر بن حنظلة، فراجع[20].

ولكننا نعتقد: أن عمر بن حنظلة هذا من الثقات.. فالرواية تكون معتبرة وصحيحة، لتمامية السند الأول والأخير، أما السند الثاني فضعيف بمحمد بن الحسن بن شمون.

وذلك لما يلي:

أولاً:

إن الذين يروون عن عمر بن حنظلة حوالي اثنين وعشرين رجلاً، فيهم كبار العلماء، وأعاظم الفقهاء.. بل نستطيع أن نقول: إنه لم يثبت ضعف واحد منهم إلا المفضّل بن صالح (أبو جميلة)، الذي حكم الرجاليون بضعفه.

وكثرة رواية الثقات عنه، واعتمادهم عليه يجعلنا نطمئن إلى أنه لم يكن من الكذابين ولا الوضاعين، وإلا لم يصح لأمثال هؤلاء العظماء أن يتخذوه شيخاً لهم، يتلقون عنه العلم، ويأخذون عنه حديث أهل البيت عليهم السلام.

والذين رووا عنه، بحسب ترتيب حروف المعجم – باستثناء أبي جميلة طبعاً – هم:

1 - أبو أيوب الخزاز (إبراهيم بن عثمان): وهو ثقة كبيرة المنزلة.

2 - أبو المغراء (حميد بن المثنى الصيرفي): ثقة ثقة.

3 - ابن بكير (عبد الله): ثقة، وهو ممن أجمعت الصحابة على تصحيح ما يصح عنه، كما يقول الكشي.

4 - ابن مسكان (عبد الله): ثقة عين، وهو من أصحاب الإجماع أيضاً عند الكشي.

5 - أحمد بن عائذ: ثقة.

6 - إسماعيل: إن كان هو ابن عبد الخالق الذي يروي عنه محمد بن خالد البرقي فهو ثقة، وإن كان هو من الآتي فسنرى أن:

7 - إسماعيل الجعفي: ـ إن كان ابن عبد الرحمن ـ فقد ترحم عليه الصادق عليه السلام كما ذكرته بعض الروايات، واستظهروا توثيقه، وإن كان هو ابن جابر بن يزيد كما هو الظاهر، فهو موثق مشهور ومعروف أيضاً.

8 - حريز: ثقة.

9 - حمزة بن حمران: يروي عنه ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى اللذان يقال: إنهما لا يرويان إلا عن ثقة.

10 - داود بن الحصين: ثقة.. ووقفه – إن ثبت – لا يضر، لما سيأتي إن شاء الله تعالى......]] الى اخر قوله 

وقال قدس في نفس المصدر [[وعلى كل حال.. فإن مما يؤيد أيضاً وثاقة واستقامة عمر بن حنظلة، وأنه كان إمامياً: ما رواه في العوالم، عن إعلام الدين للديلمي، من كتاب الحسين بن سعيد، قال: أبو عبد الله عليه السلام لعمر بن حنظلة: "يا أبا صخر، أنتم والله على ديني ودين آبائي"، وقال: "والله لنشفعن، والله لنشفعن ـ ثلاث مرات ـ حتى يقول عدونا: فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم.." الخبر[25]]

ويكمل السيد جعفر العاملي قدس [[ورابعاً:

لقد حكي عن النجاشي توثيق عمر بن حنظلة[26] وإن كنا لم نعثر على المورد الذي وثقه فيه.

وخامساً:

لقد روى عن عمر بن حنظلة أربعة ممن اجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم، وتصديقهم، والإقرار لهم بالفقه، وهم:

1 - زرارة بن أعين.

2 - عبد الله بن بكير.

3 - صفوان بن يحيى.
4- عبد الله بن مسكان]] (¹)

وقد وثقه شيخ الاسلام المجلسي قدس سره وذلك عندما علق على المقبوله في مرأة العقول قائلا [[الحديث العاشر : موثق تلقاه الأصحاب بالقبول(²).]] 

[[اقول]] وبعد الدراسة السندية للمقبولة يثبت ان عمر بن حنظلة ثقة وان المقبولة سندها لا غبار عليه وانها حجة قوية في باب المحاججة بالاستدلال على ولاية الفقيه المطلقة فصلا ان ثقة الاسلام الكليني رواها في كتاب الكافي ووجود هكذا رواية في كتاب معتبر كالكافي من الادلة التي يطمأن صدور هذه المقبولة عن المعصوم روحي له الفداء فضلا ان العلامة شيخ الاسلام المجلسي صرح ان المقبولة موثقة تلقاها الاصحاب بالقبول وهذا يثبت امرين : اولا ان عمر بن حنظلة ثقة له توثيق من العلامة المجلسي كما وصف حديثه (بالموثق) وانه ثقة عند العلماءالامامية اعلى الله مقامهم
وثانيا يثبت ان الفقهاء كانوا يقبلون هذه الرواية ولا يرفضونها ولذلك سميت بمقبولة عمر بن حنظلة وهي صحيحة عمر بن حنظلة وبذلك يثبت ان المقبولة يجوز الاحتجاج بها في مقام المحاججة سندا و دلالة على ولاية الفقيه المطلقة وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 





حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ١١/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا 


المصادر:
(1)ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة 📚
(2) مرأة العقول في شرح اخبار ال الرسول شرح اصول الكافي📚

الخميس، 1 ديسمبر 2022

[[دلالة صحيحة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه من كلام السيد المحقق العاملي قدس]]

قال المحقق  السيد جعفر مرتضى العاملي قدس  في كتابه  ولاية الفقيه  في صحيحة عمر بن حنظله  [[وعلى كل حال.. فقد قال الشيخ الأنصاري رحمه الله ما يلي:

"مضافاً إلى ما يستفاد من جعله حاكماً، كما في مقبولة عمر بن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفاً من نصب السلطان حاكماً، وجوب الرجوع في الأمور العامة المطلوبة للسلطان إليه[55].]]



وقال السيد قدس في نفس المصدر [[وقال صاحب الجواهر – وهو يتكلم عن اعتبار الاجتهاد في القاضي وعدمه -: "ويمكن بناء ذلك – بل لعله الظاهر – على إرادة النصب العام في كل شيء، على وجه يكون له ما للإمام عليه السلام، كما هو مقتضى قوله عليه السلام: (فإني جعلته حاكماً)، أي ولياً، متصرفاً في القضاء، وغيره من الولايات، ونحوها"[56].




وقال في موضع آخر، وهو يتكلم عن اعتبار الإذن منهم عليهم السلام للقاضي: "وما عساه يُشعر به قوله عليه السلام في نصب نائب الغيبة: فإني قد جعلته حاكماً"[57].




وقال المحقق النائيني:




".. نعم لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك، حيث إن السائل جعل القاضي مقابلاً للسلطان، والإمام عليه السلام قرره على ذلك، فقال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا تنازعا في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان، أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟.. انتهى.




بل يدل عليه ذيلها أيضاً، حيث قال عليه السلام: "ينظر إلى من كان منكم قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً"، فإن الحكومة ظاهرة في الولاية، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس في ذلك شأن القاضي.."[58].]] 




الى أن يقول قدس في نفس المصدر  وهويبين  دلالتها على ولاية الفقيه [[ونظير العبارة المتقدمة في رواية ابن حنظلة ما روى عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : « العلماء حكام على الناس » [2] .وفي نص آخر عنه « عليه السلام » : « الملوك حكام على الناس ، والعلماء حكام على الملوك » [1] .

وفي نص آخر : « الملوك حكام على الناس والعلم حاكم عليهم » [2] .

وفي نص آخر : « العلم حاكم ، والمال محكوم عليه » [3] .

وليس المقصود بكلمة : « حكام » في هذه الفقرة مجرد من لهم فصل الخصومة والقضاء ، إذ لا معنى لفصل الخصومة بالنسبة إلى الملوك ولا معنى لتعدية كلمة حكام « بعلى » .

بل المراد : أن لهم حق التصرف ، والإشراف ، والنظر في الأمور ، الأمر الذي يلزمه السلطنة والتولي للأمور ، ولأجل ذلك نجد : أنهم يذكرون : أنهم قد ولدوا من كلمة « الحكم » معنى الولاية ، وأطلقوا الحاكم على الوالي [4] .

وإن كان سيأتي أنها غير مولدة أيضاً ، وإنما هي مستعملة فيها على نحو الحقيقة ، حسبما ألمحنا إليه في الشواهد الكثيرة التي أوردناها .

وبعد . . فإنه إذا كان للفقيه حق البت في الأمور ، فإن معنى ذلك هو أن مجاري الأمور لا بد أن تكون على يده ، وهو الذي يملك حق التدبير والتصرف فيما دون سواه ، وهذا معنى ما روي عن الإمام الحسين « عليه السلام » : « مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله ، الأمناء على حلاله وحرامه » [1] . . الأمر الذي يعني : أن لهم وحدهم حق السلطان والحاكمية على الناس ، دون كل أحد . .




وقال قدس [[شواهد ودلائل :

وبعد . . وحتى لا يبقى ثمة شك وشبهة في المقام ، فقد رأينا : أن نورد بعض الشواهد والدلائل على أن كلمة : « حاكم » قد أريد منها : من بيده أزمّة الأمور ، وإليه يرجع في أمور الناس ، وإدارة شؤونهم السياسية وغيرها وأنها تستعمل مع التعدية بكلمة « على » . . فنقول :

لقد قال السيد الحميري ( رحمه الله تعالى ) ، بمناسبة أخذ المهدي العباسي للبيعة من الناس لولديه : الهادي ، والرشيد بولاية العهد ، قال في جملة أبيات له :

< شعر > وطاعة المهدي ثم ابنه * موسى على ذي الإربة الحازم < /وللرشيد الرابع المرتضى * مفترض من حقه اللازم ملكهم خمسون معدودة * برغم أنف الحاسد الراغم ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم [1] < / شعر > وحينما ذهب أبو طالب ( رضوان الله تعالى عليه ) لطلب يد خديجة رضوان الله تعالى عليها خطب بهذه المناسبة ، فكان مما قال :

« الحمد لرب هذا البيت ، الذي جعلنا من زرع إبراهيم ، وذرية إسماعيل ، وأنزلنا حرماً آمناً ، وجعلنا الحكام على الناس » [2] .

فأبو طالب لا يُريد : أنهم قضاة بين الناس ، وإنما يريد : أن إليهم يرجع في المهمات ، وبيدهم أزمة الأمور ، وهم القادة والسادة كما هو ظاهر 


وعلى هذا المعنى جاء قول أمير المؤمنين « عليه السلام » في خطبته القاصعة ، وهو يصف حال الماضين ، الذين رأى الله جد الصبر منهم على الأذى في محبته :

« جعل لهم من مضايق البلاء فرجاً ، فأبدلهم العز مكان الذل ، والأمن مكان الخوف ، فصاروا ملوكاً حكاماً ، وأئمة أعلاماً » [1] .

كما انه « عليه السلام » بعد أن يذكر حال ولد إسماعيل ، وإسحاق ، وبني إسرائيل في الجاهلية ، وتشتتهم وتفرقهم ، ثم كيف تغيرت حالهم بعد بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ،




وقال  قدس [[فأصبحوا - كما يقول « عليه السلام » - :

« قد تربعت الأمور بهم في ظل سلطان قاهر ، وآوتهم الحال إلى كنف عز غالب ، وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت ، فهم حكام على العالمين ، وملوك في أطراف الأرضين ، يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ، ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم [2] لا تغمز لهم قناة ، ولا تقرع لهم صفاة » [1] .

وقال « عليه السلام » وهو يصف صنف المنافقين من المحدثين : « فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس » [2] .

وورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، يذكر فيه : أن المسلمين إذا فعلوا بعض الأشياء رماهم الله بأربع خصال ، وذكر منها : « الخيانة من ولاة الحكام » [3] .

وعن الصادق « عليه السلام » :

« يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها » [4] .

وعن علي بن الحسين « عليه السلام » ، في هذا المورد بالذات : « ويكونون حكام الأرض ، وسنامها »  [5] .



[[اقول]] استدلاله قدس سره بهذه الروايات والشواهد تفيد ان لفظة الحاكم   هو اعم واشمل من القضاء تفيد التدخل بالسلطة  وهذا سنبينه بعد خاتمة السيد لبحثه   نعود الى كلام  السيد المحقق العاملي والنتيجة النهائية للبحث  يقول  السيد قدس في نفس  المصدر وهو يذهب الى النتيجة النهائية حول دلالة المقبولة على ولاية الفقيه قال السيد[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]]



[[اقول]] قول السيد الحميري في شعره :ليس علينا ما بقوا غيرهم * في هذه الأمة من حاكم

فكلمة الحاكم من السيد الحميري عندما اطلقها على خلفاء بني العباس ووصفهم بالحكام   على الامة يعني قادة رؤساء للأمة وليس قاضيا  وهل كان الخلفاء العباسيين قضاة اما حكام رؤساء قادة؟ 


وقول سيدنا ابو طالب : وجعلنا الحكام على الناس 


فهنا نسأل هل كان ابو طالب ع قاضيا ام كان حاكما بمعنى الرئاسة بما هو اعم من القضاء الجواب هو حاكما رئيسا واليا 


وقوله عليه السلام : فتقربوا إلى أئمة الضلالة ، والدعاة إلى النار ، بالزور والبهتان ، فولوهم بالأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس »  


 هل ائمة الضلال عندما تولوا الاعمال واصبحوا حكاما على رقاب الناس هل فقط بالقضاء ام هو شامل لماهو الرئاسة وادارة النظام وولاية الوالي 

الجواب هو اشمل من القضاء تشمل الرئاسة والحكومة وادارة النظام 

وقول الامام الصادق ع. :يكون شيعتنا في دولة القائم سنام الأرض ، وحكامها 


فإن الشيعة حسب كلام الامام الصادق ع سيكونون حكام في دولته اي رؤساء وقادة وليسوا فقط قضاة


وبالتالي يثبت ان لفظة الحاكم في مقبولة عمر بن حنظلة عندما جاء النصب من الامام الصادق ع للفقيه نائبه يكون اعم من القضاء ودلالة المقبولة تدل على ولاية الفقيه المطلقة  بقوله ع : جعلته عليكم حاكما جوابا على سؤال  ابن حنظلة حول تحاكم الاصحاب  الى سلاطين الجور  او قضاة الجور  لذلك الامام اعطى الولاية العامة  والقضاء للفقيه جوابا على سؤال ابن حنظلة بوصفه الحاكم الذي يشمل ولاية الفقيه له ما للامام ع  وقضاء الفقيه في القضاء اضافة للمنصب الثالث الفتيا وهو الافتاء وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 



حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ٦/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا


المصدر :

ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة 📚

الأربعاء، 23 نوفمبر 2022

هل صاحب الجواهر لا يقول بولاية الفقيه في النظام والسياسة؟

سؤال :
 قال صاحب الجواهر :نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإلا لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام

هل يستفاد من هذا النص عدم قول صاحب الجواهر بولاية الفقيه الداخلة في اقامة النظام الديني السياسي وكيف نجمع بين هذا القول وبين تصريحه بولاية الفقيه المطلقة؟





الجواب :
بسمه تعالى
هذه الشبهة اكل عليها الدهر ولم يتعرض احد للرد عليها وهذا ان شاء الله سنبينه اليوم بهذا البحث البسيط اما قوله قدس :[[نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض الأمور التي يعلمون عدم حاجتهم إليها ، كجهاد الدعوة المحتاج إلى سلطان وجيوش]] 

فمراد قوله دولة العدل الالهية  الخاصة بالامام المعصوم وما يدل عن ذلك قوله قدس :[[لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه‌ الصادق عليه‌السلام]] 
 ودولة الحق التي هي دولة العدل الالهية العالمية  هذه خاصة في المعصوم  اما   هل انه قدس يقول بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة  مثلا بعض الاقاليم وبلاد المسلمين  اذا كان مبسوط اليد كما هو حال  في الجمهورية الاسلامية في ايران  والجواب نعم صرح ذلك في  نفس المصدر وهو جواهر الكلام في الجزء الثلاثة والعشرون حيث قال [[المسألة الرابعة الولاية للقضاء أو النظام والسياسة أو على جباية الخراج أو على القاصرين من الأطفال أو غير ذلك أو على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة لما فيها من المعاونة على البر والتقوى ، والخدمة للإمام وغير ذلك خصوصا في بعض الأفراد وربما وجبت عينا كما إذا عينه إمام الأصل الذي قرن الله طاعته بطاعته [١] أو لم يمكن دفع المنكر أو الأمر بالمعروف إلا بها مع فرض الانحصار في شخص مخصوص فإنه يجب عليه حينئذ قبولها بل تطلبها والسعي في مقدمات تحصيلها حتى لو توقفت على إظهار ما فيه من الصفات أظهرها ،]]

[[اقول]]  وهذا نص صريح منه قدس انه يقول بتدخل الفقيه في السياسة والنظام بقوله[[الولاية للقضاء أو النظام والسياسة ]] الى ان يقول [[على الجميع من قبل السلطان العادل أو نائبه جائزة قطعا بل راجحة]]  حيث وصف المعصوم بالسلطان العادل واشارة للفقيه بقوله نائبه بل قال بوجوبها اذا لم يكن دفع المنكر الا بها والنهي عن المنكر ليس مخصوصا بالمعصوم بل يشمل المعصوم وغير المعصوم كما اثبتنا في بحوثنا السابقة
وقد يقول قائل ان قول صاحب الجواهر  بولاية  المعصوم ونائبه يقصد نائبه الخاص المعين بعينه لا النيابة العامة في زمن الغيبة للفقهاء في زماننا  والجواب على ذلك ان قوله قدس بهذه الولاية اي ولاية الفقيه في النظام والسياسة  يشمل النائب الخاص والنائب العام  وهو الفقيه المجتهد في زماننا  حيث صرح بذلك في الصفحتين التي  بعدها  ص ٢٥٩ و ٢٦٠   حيث قال قدس [[وقد يلحق به نائبه العام في هذا الزمان إذا فرض بسط يده في بعض الأقاليم ، بل في شرح الأستاد انه لو نصب الفقيه المنصوب من الامام بالإذن العام سلطانا أو حاكما لأهل الإسلام ، لم يكن من حكام الجور ، كما كان ذلك في بني إسرائيل فان حاكم الشرع والعرف كليهما منصوبان من الشرع وإن كان فيه ما فيه.]] 


[[اقول]] وبعد طرح الادلة يتبين ان كل ما قيل بحق صاحب الجواهر انه لا يقول بولاية الفقيه في السياسة والنظام هو خرط بقتاد و نستطيع  نجمع بين قوله قدس بالولاية المطلقة للفقيه وبين قوله بولاية الفقيه في النظام والسياسة وهذه نصوصه قدس تصدح بالقول بتدخل الفقيه بالسياسة واقامة النظام اذا كان مبسوط اليد بل تجب ايضا  حسب قوله اذا لم يكن دفع المنكر الا بولاية الفقيه الداخلة في النظام والسياسة وهذا من شؤن ولاية الفقيه المطلقة الذي يكون له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  فيكون الفقيه صاحب ولاية وحكومة دينية ويقيم نظام ديني حسب رأي صاحب الجواهر الذي هو استاذ الشيخ الاعظم الانصاري وهذا ووفقكم الله لخدمة محمد وال محمد وخدمة خط ولاية الفقيه  المتمثلة اليوم بقيادة الولي الفقيه  الامام علي الخامنئي في الجمهورية الاسلامية وهذا وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين




كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٧/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا


المصدر : جواهر الكلام للمرجع الراحل الشيخ محمد حسن النجفي📚

الأحد، 20 نوفمبر 2022

[[كلام مهم للميرزا النائيني قدس حول مراد اثبات ولاية الفقيه بشرحه لكلام الشيخ الانصاري قدس]]

قال الميرزا النائيني قدس وهو يشرح  كلام الشيخ الاعظم موضحا مراد اثبات ولاية الفقيه يقول في كتاب منية الطالب في شرح المكاسب: [[وبالجملة: المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم، ولا إشكال في أنه كان لهم إجراء الحدود وأخذ الزكاة جبرا، والخراج والجزية ونحو ذلك من الأمور العامة، فراجع.]]

[[اقول]] قوله قدس :المقصود من إثبات الولاية للفقيه: هو إثبات ما كان للأشتر وقيس بن سعد بن عبادة ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم رضوان الله تعالى عليهم
ماذا يعني؟
يعني اقامة الحدود واخذ الزكاة و والخراج والجزية وغيرها هذا لا يتم الا ان يكون الفقيه صاحب دولة صاحب نظام ديني ويكون صاحب حكومة ا سلا مية
لان مالك الاشتر  ومحمد بن ابي بكر كانوا ولاة سياسيين في زمن حكومة امير المؤمنين ع وهذا تصريح قوي من قبل الميرزا قدس  في بحثه الفقهي بتدخل الفقيه في السياسة وهنا استاذ الفقهاء  الميرزا النائيني قدس عندما شرح قول الشيخ الاعظم  الانصاري  وبين مراد اثبات ولاية الفقيه  فيما يخص السياسة واقامة النظام وهذا ردا على فرية من يقول ان الشيخ الانصاري لا يقول بولاية الفقيه فيما يخص السياسة واقامة النظام  والرد كان بحمد الله من قبل استاذ الفقهاء النائيني وهذا كسر شوكة اصحاب الدكاكين المدعين الذين ارتدوا العمامة زورا جماعة الحيض والنفاس اتباع فصل الدين عن السياسة  الذين كذبوا على الشيخ الاعظم بأنه قدس لا يقول بولاية الفقيه وحاشاه و لكن ارادة الله كانت بالمرصاد وقول استاذ الفقهاء كان حاضرا فاضحا لتدليسهم على العوام فهذا شاهد اخر ان الميرزا النائيني يصرح بتدخل الفقيه بالسياسة مبينا بشرحه لكلام الشيخ الاعظم بمراد اثبات ولاية الفقيه كما صرح ايضا بتدخل الفقيه بالسياسة  في كتابه الاخر تنبيه الامةو تنزيه الملة  وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم



كتبه وحرره انصار الكرار بتاريخ ٢٤/ربيع الاخر/١٤٤٤ هجريا

المصدر:
منية الطالب في شرح المكاسب تقرير ابحاث الميرزا النائيني قدس 📚