واليكم بالنسخة الفارسية مع الترجمة
سؤال 55) در تعزيه دارى حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه شخصى زخمى مثل تيغ وغيره بر خود بزند جايز است يا نه وعلى التقديرين اگر شخص بر بدن ديگرى چه بالغ باشد وچه غير بالغ چه مميز وچه غير مميز زخمى زند باذن خودش اگر بالغ باشد وباذن ابوينش اگر غير بالغ باشد چه حكم دارد وضعا وتكليفا نسبت بزننده وزده شده واذن دهنده وعلى تقدير جواز اگر كسى در جميع صور متقدمه اين افعال را بقصد مشروعيت وبعنوان عبادت بجا اورد چه حكم دارد وريا در تعزيه حضرت حسين ع حرام ومبطل عمل است يا نه وبر تقدير جواز در جميع شقوق سابقه مقتضاى احتياط فعل اين عمل است يا ترك (جواب) تعزيه دارى حضرت سيد الشهداء ارواحنا فداه بايد بنحوى باشد كه از خود ائمه هدى صلوات الله عليهم رسيده وبمثل زخم زدن اذن از ايشان نرسيده است وسابقين از علماء رضوان الله عليهم هم رخصت نداده اند وزخم زدن بر بدن ديگرى جايز نيست اگر چه خودش اذن بدهد مكر در مقام علاج اوجاع وبر فرض زدن ديه ثابت نيست چون عمد است ودر عمد قصاص است نه ديه وثبوت قصاص هم چون باذن بوده معلوم نيست مكر در غير بالغ كه اذن او مؤثر نيست وادن ولى هم ثمر ندارد پس از براى غير بالغ حق القصاص ثابت است واتيان با عمال مذكوره بقصد مشروعيت وبعنوان عبادت تشريع است ورياء حرام است در جمع عبادات و بتاكى كه مستحب است ريا نيست وهم چنين اگر كسى بنمايد بغير كريه كردن را يا تعزيه دارى خود را كه مفروض اين باشد كه بقصد قربت محض بوده وغرض او ترغيب ديگرى
العربية:(السؤال 55) في مجالس عزاء سيد الشهداء ، (اروحنا فداه)جرح النفس بالشفرة (موس)وغيرها مسموح بها أم لا ، و على التقديرين اذا قام شخص بجرح شخص اخر(القصد:من خلال الشفرة أو غيرها مثلا أن يقوم بذلك الاب على ولده أو الصديق على صديقه)إن كان (الشخص الاخر)بالغاً او لا أو مميزاً او لا ، و اذا كان باذنه اذا كان بالغا و بأذن ابويه اذا كان غير بالغ ما هو حكمه ؟و ما هو الحكم الوضعي و التكليفي للضارب و المضروب و السامح بالضرب؟و على تقدير جواز هذا الفعل اذا كان الشخص في جميع الحالات المذكورة قام بهذه الافعال بقصد المشروعية و بعنوان العبادة ما هو حكمه؟و هل هذه الافعال في مجالس عزاء الأمام الحسين محرمة و مبطلة للأعمال ام لا؟و على فرض الجواز في كل شقوق ما ذكر هل مقتضى الاحتياط القيام بهذه الأعمال ام تركها؟
الجواب:مجالس عزاء الأمام الحسين يجب أن يتم بالصورة التي وصلت إلينا من ائمة الهدى(عليهم السلام)و أعمال امثال الجرح (جرح النفس) لم يصل خبر جوازها أو إذن القيام بها، و السابقون من العلماء الافاضل لم يجوزوها، و جرح شخص اخر أمر غير جائز حتى لو كان بأذنه ، إلا لو كان في مقام المعالجة و علاج الاوجاع، و على فرض جرح الاخر فأن اعطاء الديه غير ثابت لان القيام بذلك تم عمداً و العمد ليس فيه ديه با فيه قصاص............(إلى ان يقول)....و الاتيان بالأعمال المذكورة بقصد شرعيتها تكون في مقام العبادة المشرعة (البدعة)......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق