المقدمة بسم الله الرحمن الرحيموصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
فهذا بحث بسيط نبين فيه نصوص علماء الامامية اعزهم الله الذين احتجوا في مقبولة صحيحة عمر بن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة فنسأل الله ان يحسن لنا هذا الصنيع وان يستفاد ويساهم بنشر هذا البحث ويفيد غيره بأعظم الاجر نبدأ على بركة الله
اولا العلامة الحلي قدس
يقول العلامة الحلي قدس في مختلف الشيعة [[وما رواه عمر بن حنظلة، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله تعالى ورسوله، وهو على حد الشرك بالله عز وجل (1). وغير ذلك من الأحاديث (2) الدالة على تسويغ الحكم للفقهاء، وهو عام في إقامة الحدود وغيرها.]] (¹)
ثانيا العلامة المجلسي قدس
قال العلامة المجلسي قدس في مرآة العقول وهو يشرح مقبولة عمر بن حنظلة يقول العلامة قدس : قوله عليهالسلام فإني قد جعلته عليكم حاكما : استدل به على أنه نائب الإمام في كل أمر إلا ما أحوجه الدليل ، ولا يخلو من إشكال ، بل الظاهر أنه رخص له في الحكم فيما رفع إليه لا أنه يمكنه جبر الناس على الترافع إليه أيضا ، نعم يجب على الناس الترافع إليه والرضا بحكمه ، وقال بعض الأفاضل : قوله عليهالسلام : فإني قد جعلته عليكم حاكما يحتمل وجهين : الأول : قد صيرته عليكم حاكما ، والثاني : قد وصفته بكونه حاكما عليكم ، وقد حكمت بذلك وسميته بالحاكم ، كقوله تعالى ( وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً ) [١] فعلى الأول يكون حكومة المجتهد بنصبه عليهالسلام لها ، فلا يثبت له حكومة بدون النصب ما لم يدل دليل آخر ، وعلى الثاني تكون المجتهد متصفا بالحكومة ، ويكون قوله عليهالسلام مبينا لاتصافه بها ، والثاني أولى بوجوه : منها أنه لم يكونوا عليهالسلام في تلك الأعصار ينصبون الحكام ، ومنها أنهم لو نصبوا لأعلموا الناس بذلك ولكان هذا من المعلوم عند الإمامية ، ومنها أنه لم يعهد نصب غير المعين. ومنها : أن الضرورة ماسة بحكومة الفقيه أما عند الغيبة فظاهر ، (²)
ثالثا الشيخ محمد حسن النجفي المعروف بصاحب الجواهر
قال صاحب الجواهر قدس[[بل القطع بأولوية الفقيه منهما في ذلك بعد أن جعله الإمام عليه السلام حاكما وخليفة، وبأن الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم،]]
الى ان يقول قدس بالمقولة المشهور عنه [[فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا، ولا فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا، ولا تأمل المراد من قولهم إني جعلته عليكم حاكما وقاضيا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الأمور الراجعة إليهم، ولذا جزم فيما سمعته من المراسم بتفويضهم عليهم السلام لهم في ذلك]] (³)
رابعا الشيخ الاعظم الانصاري قدس
قال الشيخ الانصاري في المكاسب المحرمة [[أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة، فيدل عليه - مضافا إلى ما يستفاد من جعله حاكما، كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهرة في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفا من نصب السلطان حاكما وجوب الرجوع]]
ويقول الشيخ الانصاري في كتابه القضاء والشهادات [[ثم إن الظاهر من الروايات المتقدمة: نفوذ حكم الفقيه في جميع خصوصيات الأحكام الشرعية، وفي موضوعاتها الخاصة، بالنسبة إلى ترتب الأحكام عليها، لأن المتبادر عرفا من لفظ " الحاكم " هو المتسلط على الاطلاق، فهو نظير قول السلطان لأهل بلدة: جعلت فلانا حاكما عليكم، حيث يفهم منه تسلطه على الرعية في جميع ما له دخل في أوامر السلطان جزئيا أو كليا.]]
الى ان يقول الشيخ الاعظم [[وإن شئت تقريب الاستدلال بالتوقيع وبالمقبولة بوجه أوضح، فنقول:
لا نزاع في نفوذ حكم الحاكم في الموضوعات الخاصة إذا كانت محلا للتخاصم، فحينئذ نقول: إن تعليل الإمام عليه السلام وجوب الرضى بحكومته في الخصومات بجعله حاكما على الاطلاق وحجة كذلك، يدل على أن حكمه في الخصومات والوقائع من فروع حكومته المطلقة وحجيته العامة، فلا يختص بصورة التخاصم،]]
خامسا استاذ الفقهاء الشيخ الميرزا النائيني قدس
يقول الميرزا النائيني قدس في كتاب المكاسب والبيع [[فالعمدة فيما يدل على هذا القول هو مقبولة عمر بن حنظلة، وفيه انه عليه السلام قال فاني جعلته عليكم حاكما فان الحكومة باطلاقها يشمل كلتا الوظيفتين بل لا يبعد ظهور لفظ الحاكم فيمن يتصدى لما هو وظيفة الولاة، ولا ينافيه كون مورد الرواية مسألة القضاء فان خصوصية المورد لا توجب تخصيص العموم في الجواب]]
الى ان يقول قدس في نفس المصدر [[فرواية ابن حنظلة احسن ما يتمسك به لاثبات الولاية العامة للفقيه]]
ويقول الميرزا في كتاب منية الطالب[[، لا بأس بالتمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، فإن صدرها ظاهر في ذلك،]]
الى ان يقول الميرزا [[(5) فإن الحكومة ظاهرة في الولاية العامة، فإن الحاكم هو الذي يحكم بين الناس بالسيف والسوط، وليس ذلك شأن القاضي (1).]]
سادسا الشيخ محمد رضا المظفر قدس
قال الشيخ المظفر صاحب عقائد الامامية [[عقيدتنا في المجتهد وعقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائط أنه نائب للإمام عليه السلام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى، وهو على حد الشراك بالله كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السلام. فليس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط، بل له الولاية العامة، فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء]]
سابعا الامام الخميني رضي الله عنه
[[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه الحكومة الاسلامية]]
قال قدس :
مقبولة عمر بن حنظلة
والآن لننظر ماذا تقوله هذه المقبولة وما المقصود منها:
محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة: "قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة حقّاً ثابتاً له, لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وما أمر الله أن يُكفر به، قال الله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ﴾، قلت كيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا... فليرضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً..."1.
تحريم التحاكم إلى حكّام الجور
لقد نهى الإمام في مقام جوابه عن سؤال السائل، عن الرجوع إلى حكّام الجور في المسائل الحقوقيّة أو الجزائيّة نهياً عامّاً. وهذا يعني أنّ من رجع إليهم فقد رجع إلى الطاغوت في حكمه وقد أمر الله أن يُكفر به.فالشرع يأمر أن لا نأخذ بما حكم به حكّام الجور "فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّاً ثابتاً له"، فيحرم على المسلم أن يترافع إليهم في دَين له على أحد، فيستوفي دينه بأمرهم وحكمهم، فلا يجوز له التصرّف فيما أُعطي. ولقد قال بعض الفقهاء بأنّه حتّى في الأمور العينيّة لا يجوز أخذ العين المملوكة2 ـ كالعباءة ـ والتصرّف فيها إذا كان استردادها بأمرهم وحكمهم.
وكانت هذه المقبولة حكماً سياسيّاً يحمل المسلمين على ترك مراجعة السلطات الجائرة وأجهزتها القضائيّة، حتّى تتعطّل دوائرهم إذا هجرها الناس ويفتح السبيل للأئمّة عليهم السلام ومن نصّبهم الأئمّة عليهم السلام للحكم بين الناس
[استدلاله قدس بالمقبولة في كتابه البيع]
قال قدس :ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا، بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: «من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له; لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وقد أمر الله أن يكفر به، قال تعالى: (يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به) (1)».
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنما استخف بحكم الله، وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله...» الحديث (2).
والرواية من المقبولات التي دار عليها رحى القضاء، وعمل الأصحاب بها حتى اتصفت بالمقبولة، فضعفها سندا بعمر بن حنظلة مجبور.
مع أن الشواهد الكثيرة المذكورة في محلها (3)، لو لم تدل على وثاقته، فلا. أقل من دلالتها على حسنه، فلا إشكال من جهة السند.
وأما الدلالة; فلأجل تمسك الإمام (عليه السلام) بالآية الشريفة، فلا بد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال.
قال تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) (1).
لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي «المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدل والنصفة.
ونظيره قوله تعالى: (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق (2)) (3).
ثم قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول...) إلى آخره (4).
كما لا شبهة أيضا في أن مطلق المنازعات داخلة فيه - سواء كانت في الاختلاف في ثبوت شئ ولا ثبوته، أو التنازع الحاصل في سلب حق معلوم من شخص أو أشخاص، أو التنازع الحاصل بين طائفتين المنجر إلى قتل وغيره - التي كان المرجع بحسب النوع فيها هو الوالي لا القاضي،
ثامنا اية الله السيد شهاب الدين المرعشي
قال قدس ملحقات الاحقاق [[ويعتقد الاثنا عشرية أن المجتهد الجامع للشرائط هو نائب للإمام في حال غيبته، وهو الحاكم والرئيس المطلق، له ما للإمام من الفصل في القضايا والحكومة بين الناس، والراد عليه راد على الإمام، والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما روي عن الصادق. وهذه المنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها الإمام للمجتهد ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ولذلك يسمى نائب الإمام.]]
تاسعا السيد محمد الشيرازي رحمه الله
قال السيد محمد الشيرازي في كتابه الحكم في الاسلام [[وإنّما كان الكلام في ولايته العامة في باب التنفيذ، كولاية الإمام (عليه السلام) حتى يكون الأصل العموم إلاّ ما خرج، أو أنّ الفقيه لا ولاية عامة له، إلاَّ ما دلَّ الدليل على حقِّه في التولِّي، والظاهر الأول، وقد ذكرنا طرفاً من الأدلة فيه في كتاب (الفقه (باب التقليد) من شرح العروة) ولا بأس هنا بالإشارة الإجمالية إلى ذلك، فإنَّ الذي يدلُّ على الولاية العامة للفقيه الأدلة الأربعة.]]
الى ان يقول قدس [[وأمّا السنة: فهي روايات كثيرة، كمقبولة عمر بن حنظلة، عن الصادق (عليه السلام) في حديث قال: (ينظرون من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر قي حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً، فإني قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، فإنّما استخف بحكم الله وعلينا رد والرادُّ علينا كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله)]]
عاشرا السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر قدس
سئل السيد الشهيد مسائل وردود :
مسألة(١): هل يرى سماحتكم ولاية الفقيه المطلقة أم لا ؟
بسمه تعالى : [[في ثبوت الولاية المطلقة للفقيه الجامع للشرائط خلافٌ ، ونحن نرى ثبوتها بمقدار ما دلَّ عليه الدليل . ولعلَّ أهمَّ دليلٍ عليها هو مقبولة عمر بن حنظلة.]]
وسئل قدس في نفس المصدر :
مسألة (٣٠) : هل الثابت للفقيه بمقبولة عمر بن حنظلة الحاكمية السياسية أم الحاكمية في خصوص باب القضاء؟
بسمه تعالى :الثابت بهذه الرواية تسلط الفقيه شرعا كسلطة الحاكم العرفي وهو معنى الولاية العامه وليس القضاء فقط.
الحادي عشر اية الله السيد كاظم الحائري
قال السيد كاظم الحائري دام ظله في كتابه الامامة وقيادة الامة [[ثمّة رواية وردت في القضاء، إلّا أنّها تعطي مفهوماً عن المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي، فعن عمر بن حنظلة: «قال: سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة (يقصد السلطان والقضاة الجائرين) أيحلّ ذلك؟ قال(عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الجبت والطاغوت المنهيّ عنه، وما حكم له به فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله عزّوجلّ أن يكفر به، قال الله عزّ وجلّ: ﴿يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ﴾. قلت: فكيف يصنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا وعرف حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكم ولم يقبله منه، فإنّما بحكم الله استخفّ وعلينا ردّ، والرادّ علينا كالرادّ على الله، وهو على حدِّ الشرك بالله»(۱). من هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي؛ ذلك لأنّ هذه الرواية قد دلّتنا على قاعدتين:
الاُولى: عدم الاحتكام إلى الطاغوت ومعاداته.
الثانية: الاحتكام إلى الفقهاء والتزام توجيهاتهم.
إنّ النهي الذي ورد على الاحتكام إلى الطاغوت يشمل حتّى المورد الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق، فليس للمؤمن أن يطلبمن هذه الرواية الواردة بشأن القضاء يمكن أن نستنتج بعض قواعد المنهج الإسلاميّ في العمل السياسيّ والاجتماعي؛ ذلك لأنّ هذه الرواية قد دلّتنا على قاعدتين:
الاُولى: عدم الاحتكام إلى الطاغوت ومعاداته.
الثانية: الاحتكام إلى الفقهاء والتزام توجيهاتهم.
إنّ النهي الذي ورد على الاحتكام إلى الطاغوت يشمل حتّى المورد الذي يدخل تحت عنوان استرداد الحقوق، فليس للمؤمن أن يطلب حقّاً له مضيّعاً من حكم طاغوت؛ ذلك لأنّ مثل هذا الاحتكام والطلب يؤدّي إلى إعلاء كلمة الطاغوت وسطوته على المجتمع، بينما الذي يريده الإسلام هو محاربة الطاغوت وإضعافه وصولاً إلى نفي سلطته عن المجتمع. وإنّ هذه القاعدة من شأنها أن تربّي الاُمّة على روح التمرّد والعصيان والثورة على كلّ طاغوت كما هو شأن شيعة أهل البيت(عليهم السلام)، خلافاً لمنهج تربوي آخر يقرّر طاعة وليّ الأمر حتّى إذا كان فاسقاً!
وعلى الرغم من أنّ هذه الرواية في القضاء لكنّنا نستطيع أن نرى فيها نَفَس الشريعة الإسلاميّة في توجيه الاُمّة والمجتمع إلى الفقهاء، لاسيّما أنّ القضاء ليس سوى شعبة من شعب الاُمور الاجتماعيّة التي اُوكلت إلى الفقيه، فالوليّ الفقيه هو الذي يعطي المواقف السياسيّة والاجتماعيّة طبقاً للمصلحة التي يراها في ضوء الضوابط والمقرّرات الشرعيّة، والاُمّة مكلّفة بطاعة الوليّ الفقيه طبقاً لتكليفها الشرعيّ.]]
الثاني عشر السيد محمود الهاشمي قدس
قال السيد محمود الهاشمي قدس كتابه نظرة جديدة في ولاية الفقيه[[هل إن الروايات تدل على جعل ولاية عامة لفقهائنا أم لا؟
لقد استفدنا، من مقبولة ابن حنظلة(١) ورواية أبي خديجة(٢)، وأخيراً من مكاتبة إسحاق بن يعقوب(٣) أن ولاية الفقيه عامة. وقلنا، في الأمس، عند دراستنا لسند المكاتبة ودلالتها، إن مضمونها أوسع من مسألة القضاء، إنه إرجاع في مطلق الأمور.]]
الثالث عشر السيد المحقق جعفر مرتضى العاملي
قال المحقق العاملي قدس في كتابه ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة[[ إن صحيحة عمر بن حنظلة تدل على ولاية الفقيه والمناقشات التي قيلت، أو يمكن أن تقال، حسبما قدمناه غير واردة ولا مقبولة، فالصحيحة إذن لا قصور فيها، في مجال الاستدلال على هذا الأمر، لا من حيث السند، ولا من حيث الدلالة]]
الرابع عشر المرجع الكبير السيد محمدصادق الروحاني
قال السيد الروحاني في فقه الصادق في باب حكم تزاحم المجتهدين [[تارة يتصدر أحدهم الرئاسة والحكومة، واخرى لم يستقر له الأمر ولا يريد التصدي لها. أما في الصورة الاولى: فلا إشكال في عدم جواز المزاحمة إن كان المتصدي أهلا لذلك. إذ مضافا الى أن المزاحمة موجبة لتضعيف الحكومة الاسلامية وهو بديهي الحرمة - يشهد لعدم جوازها: قوله (عليه السلام) في مقبولة ابن حنظلة المتقدمة: " فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، وهو على حد الشرك بالله " [2] فإن تصدي المجتهد حينئذ كتصدي الامام (عليه السلام)، فمزاحمة الثاني إياه كمزاحمته للامام، وهي مستلزمة للرد عليه، وهو رد على الامام فلا يجوز. أضف الى ذلك: أنه يلزم اختلال نظام مصالح المسلمين العامة وهو غير جائز قطعا. على أن الادلة إنما تدل على جعل هذا المنصب للمجتهد مع عدم المتصدي له، ففي فرض التصدي لا دليل على ثبوته لاحد.]]
[[الخاتمة]]
وبعد تعرضنا لهذه النصوص من علماء الامامية المعاصرين والمتقدمين من القدماء حفظ الله الاحياء ورحم الله الاموات يثبت بالدليل القاطع ان الامام الخميتي ليس اول فقيه احتج بمقبولة عمر بن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه بل سبقه الى ذلك اساطين العلماء القدماء والمراجع الذين كانوا معه بل حتى الذين يختلفون معه سياسيا كالسيد محمد الشيرازي رضوان الله عليه والسيد الروحاني دام ظله وهذا ثابت ان مشهور علماء الشيعة احتجوا قي مقبولة ابن حنظلة كدليل قوي على ولاية الفقيه من باب اقامة الحكومة وان تصديه كتصدي الامام وفقا لنص المقبولة لان الراد عليه كالراد على الامام وانه منصبا من المعصوم للحكومة بقوله عليه السلام ((جعلته عليكم حاكما)) وهذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
حرره وكتبه انصار الكرار بتاريخ ١٨/جمادي الاولى/١٤٤٤ هجريا