اورد اية الله المقدس الغريفي دام ظله كتابه حاكمية الفقيه كلام الامام الخميني من كتاب البيع :
وقال السيد الخميني قده أيضاً (۱): " ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي والامام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه ، وأما إذا ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا ، فلو قلنا بأن المعصوم المياه له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه ، ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص ".
ثم يعلق اية الله الغريفي :
والأمر صار واضحاً فإنه قد خرج عن هذه الكلية ولاية الفقيه علـى الأنفس والأموال لاختصاص ذلك بالمعصوم له بصريح الكتاب والسنة،
#قلت : وهذه هي الولاية التي عبر عنها الشيخ الاعظم الانصاري بقوله خرط بقتاد حيث نفى ولايته له ما للامام ع من باب الولاية على الانفس والاموال ولم ينفي له ما للامام في امور الحكومة والتي نفاها الشيخ الاعظم في البعد الفردي حيث قال بخصوص الوجه الاول :[على أيّ تقدير، فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ، و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.
نعم، الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام (عليه السلام) بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
و قد تقدّم : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.]]
فمراد الشيخ الانصاري عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه هي ولاية اولى بألمؤمنين من انفسهم لإختصاصها بالامام المعصوم ع وهذا الذي نقول به نحن ايضا مثلا لا تصرف بالانفس كتطليق الزوجة من زوجها من غير مصلحة او التصرف بالمال من دون مصلحة وهذا النوع من الولاية هي فقط ثابته للأمام عليه السلام بل حتى الامام الخميني نفى هذا النوع من الولاية وقد اثبتنا ذلك من كتابه البيع فراجع
وقد نفى الشيخ الانصاري هذا النوع من الولاية العامة بقوله (أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد)
دققوا بكلامه (في هذا النحو) اي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم هذه غير ثابتة للفقيه بل ثابتة للإمام
نعم الولاية بالمعنى الثاني هي ولاية ما للسلطان على رعيته في الأمور العامة الذي هذا له ما للامام من هذا الباب فهذه الولاية ثابته للفقيه كما ثبت وهذا كلامه في المكاسب اثبت الوجه الثاني للولاية للفقيه كما مر
لذلك عندما نقول ولاية الفقيه المطلقة ليس مرادنا الولاية على الانفس في البعد الفردي وتصرفه كما يتصرف المعصوم بدون اقتضاء المصلحة بل مرادنا بالولاية المطلقة في البعد الاجتماعي الذي به مصلحة الامة كتشكيل الحكومة واصدار الامر الولائي للمسلمين الذي يجب عليهم انفاذ امره وفق ما تقتضيه الشريعة اما الولاية المطلقة في البعد الفردي فهذه خاصة بالمعصوم لا غيره ولا حظ للفقيه بها وهذا ما بينه الامام الخميني في كتاب البيع وكذلك اية الله الغريفي وهي التي نفاها الشيخ الاعظم الانصاري ووصفها خرط بقتاد
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا
نعم، الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام (عليه السلام) بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
و قد تقدّم : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.]]
فمراد الشيخ الانصاري عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه هي ولاية اولى بألمؤمنين من انفسهم لإختصاصها بالامام المعصوم ع وهذا الذي نقول به نحن ايضا مثلا لا تصرف بالانفس كتطليق الزوجة من زوجها من غير مصلحة او التصرف بالمال من دون مصلحة وهذا النوع من الولاية هي فقط ثابته للأمام عليه السلام بل حتى الامام الخميني نفى هذا النوع من الولاية وقد اثبتنا ذلك من كتابه البيع فراجع
وقد نفى الشيخ الانصاري هذا النوع من الولاية العامة بقوله (أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد)
دققوا بكلامه (في هذا النحو) اي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم هذه غير ثابتة للفقيه بل ثابتة للإمام
نعم الولاية بالمعنى الثاني هي ولاية ما للسلطان على رعيته في الأمور العامة الذي هذا له ما للامام من هذا الباب فهذه الولاية ثابته للفقيه كما ثبت وهذا كلامه في المكاسب اثبت الوجه الثاني للولاية للفقيه كما مر
لذلك عندما نقول ولاية الفقيه المطلقة ليس مرادنا الولاية على الانفس في البعد الفردي وتصرفه كما يتصرف المعصوم بدون اقتضاء المصلحة بل مرادنا بالولاية المطلقة في البعد الاجتماعي الذي به مصلحة الامة كتشكيل الحكومة واصدار الامر الولائي للمسلمين الذي يجب عليهم انفاذ امره وفق ما تقتضيه الشريعة اما الولاية المطلقة في البعد الفردي فهذه خاصة بالمعصوم لا غيره ولا حظ للفقيه بها وهذا ما بينه الامام الخميني في كتاب البيع وكذلك اية الله الغريفي وهي التي نفاها الشيخ الاعظم الانصاري ووصفها خرط بقتاد
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق