Translate

الأربعاء، 26 مارس 2025

المرجعية ليست من شروط الولي الفقيه عند الامام الخميني

احد الاخوة يسأل هل المرجعية من شروط صفات الولي الفقيه عند الامام الخميني ام انه قدس يقول  فقط بشرط الاجتهاد والعدالة ؟


الجواب  : بسم تعالى
  لقد أجاب الامام الخميني على هذه المسألة في رسالته التي ارسلها الى اية الله مشكيني حيث صرح ان المرجعية ليست  ضرورية في صفات الولي الفقيه القائد بل يكفي أن يكون الولي الفقيه مجتهدا عادلا وهذا هو رأي الامام الخميني بهذه المسألة 


الثلاثاء، 18 مارس 2025

رأي الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله في الوحدة الاسلامية

الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله يقول بالوحدة بين المسلمين وهي المخالطة و الصلاة خلفهم وتشييع جنائز موتاهم
وقال ايضا دام ظله :  اعتقادنا وحكمنا وفتوانا في الفقه وجوب الاهتمام بامور عامة المسلمين والدفاع عن بلدانهم  ولا فرق في ذلك بين سني وشيعي  قضية التواصل الاجتماعي بين المسلمين قضية فوق الانتماء المذهبي وتشمل جميع الفرق  الاسلامية
#جهاد_التبيين 
#إنا_على_العهد



الأربعاء، 5 مارس 2025

رد شبهة سفر الامام الخميني الى فرنسا


كثيرا ما هرج اعداء الولاية وانضم معهم كذلك عبيد السوداني حكومة الناتو بأن الامام استعان بالغرب من اجل نصرة ثورته ودعم استقلال بلاده
#الرد : الامام الخميني يبين ان سفره الى باريس لان نفوذ الشاه لم يكن موجودا بها عكس الدول الاسلامية لذلك اختار الامام السفر الى باريس كما صرح رضوان الله عليه
#جهاد_التبيين 
#إنا_على_العهد


الاثنين، 3 مارس 2025

[[الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة من صلاحيات الولي الفقيه عند المرجع الاعلى الراحل في النجف السيد عبد الاعلى السبزواري قدس]]





قال المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس :
وفيه: أولا: أنه تكفي العمومات الدالة على الجهاد من الكتاب، والسنة، وكذا ضرورة العقل الحاكمة بإبادة الظلم والفساد الذين يكون الشرك من أهمها مهما أمكن وليست هذه الأدلة قابلة للتخصيص إلا بعدم التمكن الذي يسقط به الحكم قهرا.
وثانيا: أن دعوى الإجماع على السقوط، وبحث بسط اليد وعدمه نزاع صغروي، وكذا وجود الإمام ، لأنّ المناط في الثبوت مطلقا إمكان بسط الإسلام وإقامة عدله وكل ما أمكن هذه الجهة وجب وكل ما لم يمكن ينتفي
الوجوب من باب السالبة بانتفاء الموضوع ووجود المعصوم، وبسط يده طريق
إلى إمكان إقامة الحق فهذا هو المناط ثبوتا وسقوطا فمع اجتماع الجهات التي نشير إليها إجمالا في نائب الغيبة يتعيّن عليه الجهاد لا محالة من باب انطباق الحكم على الموضوع قهرا، فيجب عليه حينئذ عينا القيام بنشر الدعوة الحقة في العالم ويجب على الناس عينا القيام معه بالأدلة الأربعة، فإنّ هذه الصورة هو المتيقن من الكتاب والسنة والإجماع الدال على الوجوب، ومن أهم صغريات شكر المنعم الواجب عقلا، ومن أهم موارد احتمال الضرر الأخروي في تركه الواجب بقاعدة دفع الضرر المحتمل.
ثمَّ إن الشرائط المعتبرة في النائب في عصر الغيبة للوجوب العيني للجهاد كثيرة نشير إلى أهتها في المقام وسيأتي بعضها الآخر في كتاب القضاء عند البحث عما يعتبر في نائب الغيبة عند استيلائه على الأمر وهي أمور:
الأول: بسط يده من كل جهة وتوفر موجبات الغلبة لديـه بـحسب الاطمينانات المتعارفة، فلو فرض عدم البسط، أم عدم توفر موجبات الغلبة على الكفار سقط الوجوب.
الثاني: إحاطته بالفقه تماما من كل حيثية وجهة علما وعملا بحيث يكون مرآة واقعية للشريعة المقدسة من جميع الجهات.
الثالث: حسن الإدارة وكفايته بعقل سليم مطبوع وتجربي واسع لتنظيم الأمور كليا وجزئيا ـ و تدبير الحوادث الواقعة بتطبيقها على الأحكام الإلهية ويكون مأنوسا بما جرت عليه عادة الله تعالى مع أنبيائه وأوليائه في خصوصيات الغلبة على الأعداء وكيفية المعاشرة معهم.


#قلت : اضف انه قدس بقوله بولاية الفقيه المطلقة وجعل اقامة الحدود من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة جعل ايضا من صلاحيتها الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وهو الرأي الذي ذهب اليه قرينه السيد الخوئي قدس في قضية ولاية الفقيه في الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة اضف انه قدس سره يبين ان الفقيه المبسوط اليد له ولاية وقد وضع شروطا لهذا النائب في زمن الغيبة وهو الفقيه الذي يطبق الجهاد الابتدائي ونقدر ان نلخصها من كلامه :
اولا ان يكون مبسوط اليد اي يكون صاحب دولة وهو رأس الهرم كما هو حال الامام الخميني رضوان الله عليه والامام الخامنئي دام ظله 
ثانيا ان يكون مجتهدا ومتفقها علما وعملا 
ثالثا ان يكون كفوئا قادرا على تنظيم الامور ونقدر ان نستشعر من لحن كلامه قدس انه لم يضع الاعلمية شرطا في الولي الفقيه بل وضع شرطا بالكفائة وهو الذي ذهب اليه الامام الخميني رضوان الله عليه في اخر ايام حياته والامام الخامنئي والسيد محمود الهاشمي قدس والسيد كاظم الحائري دام ظله والسيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس والسيد جعفر مرتضى العاملي قدس ثم انه قدس رد على اشكال البعض من يقول بأن الجهاد العيني ساقط في زمن الغيبة بسبب عدم وجود الامام المعصوم الا ان هذا الاشكال يعتبر من الصغرويات لان اصل ثبوته هو القدرة والتمكن من اقامة حكم الاسلام وبسط يد الولي الفقيه فعند توفر الشروط جاز بل وجب عليه الجهاد الدعوة للاسلام من اجل اعلاء راية الاسلام وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
بتاريخ ٢/رمضان / ١٤٤٦ هجريا

#جهاد_التبيين 
#إنا_على_العهد


[[ هل اقامة الحدود في زمن الغيبة الكبرى من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة  ام لا ؟ شاهد ماذا يقول مرجع  النجف الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس  ]]





قال المرجع الاعلى النجفي السيد عبد الاعلى السبزواري قدس في مهذب الاحكام : إذ المنساق من الجميع أن الشؤون الدينية التي تكون للإمام ويجوز لها إيكالها إلى نوابه الخاصة يتصدّى لها نائب الغيبة مع تحقق الشرائط. (٢٦) إجماعا من المسلمين، ولأنه من أهم موارد المساعدة لإقامة شعائر الدين، ويصح التمسك بإطلاقات أدلة إقامة الحدود وعموماتها خرج منها العامي وبقي الفقيه الجامع للشرائط فلا مخصص ومقيّد في البين، ويشهد له ما دل على أنهم ورثة الأنبياء (۱)، و أنه لو لا العلماء لما عرف الحق من الباطل (٢).
وقال في الجواهر في ذيل كلامه في إثبات ولاية الفقيه: «بأنّ الضرورة قاضية بذلك في قبض الحقوق العامة والولايات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة الجور وعلمائهم وحكامهم، بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع الأطراف طول الزمان وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل فــي النصوص - إلى أن قال رحمه الله - : فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى أدلة».
أقول: مقتضى العرف والعادة في جميع المذاهب والأديان والملل والنحل أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبتهم جميع ما كان للإمام والنبـي مـن الشؤون الدينية والمناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل وبحسب هذا الارتكاز يترغب الناس من العلماء صدور الكرامة والمعجزة أيضا.
إن قيل: فما الوجه في النصوص المشتملة على أن الحدود للإمام فإنّها ظاهرة الاختصاص به ؟ يقال: إنّ المراد به إنّما هو الجعل الأولى، فإنه هو الذي جعله له هذا المنصب أولا ثم هو يجعله لمن يقوم مقامه في العلم والعمل كالفتوى والقضاوة مثلا.


[[اقول ]] : والشيء الذي نلاحظه اكثر من مرة إنه قدس في كل قضية تخص صلاحيات الفقيه المطلقة نجده دائما يحتج بالمقبولة والمكاتبة الشريفة كدليل على ذلك وحتى في قضية اثامة الحدود فإقامة الحدود من صلاحيات الولي الفقيه كونه وريث الانبياء ولو لاه لما عرف الحق اضف ان الشريعة رغبت بإقامة الحدود وذمت من يعطلها فمع غيبة الامام المهدي عجل الله فرجه يتعين اقامتها بيد نائبه الولي الفقيه كما قال سيدنا السبزواري قدس : مقتضى العرف والعادة في جميع المذاهب والأديان والملل والنحل أن يكون لعالمهم القائم مقام إمامهم أو نبتهم جميع ما كان للإمام والنبـي مـن الشؤون الدينية والمناصب مطلقا إلا ما خرج بالدليل وبحسب هذا الارتكاز

ثم ان العامي عنده قدس اخرجه الدليل من اقامة الحدود وبقي الفقيه الجامع للشرائط وهو الولي الفقيه اضف اننا نجده قدس ذهب الى كرامات الولي الفقيه ومعجزات له بقوله قدس :وبحسب هذا الارتكاز يترغب الناس من العلماء صدور الكرامة والمعجزة أيضا.
فإذن اقامة الحدود من صلاحيات ولاية الفقيه المطلقة كما بين ذلك سيدنا السبزواري قدس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 



كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
بتاريخ ٢/شهر رمضان/١٤٤٥ هجريا

الأحد، 2 مارس 2025

[[ الادلة التي استدل بها المرجع الاعلى الراحل  اية الله  العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري  قدس في اثبات ولاية الفقيه المطلقة ]]



قال المرجع الاعلى  الراحل السيد السبزواري قدس :
السادس: ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل
ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.
السابع: إطلاقات الأدلة الواردة لتقرير مرتكزات الناس مثل قوله : «اللهم ارحم خلفائي ثلاثا قيل ومن خلفاؤك يا رسول الله ؟ قال الذين يأتون بعدي ويروون حديثي وسنتي»، وقول أبي عبد الله : «ان العلماء أمناء»(۲)،
وقوله الله : «مجاري الأمور بيد العلماء الامناء بالله على حلاله وحرامه (۳)
وقوله : «فإني قد جعلته عليكم حاكما » (٤)، وقوله : «فإني قد جعلته
عليكم قاضيا (٥)، وقول الحجة: «فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله» (٦).
وقوله (عجّل الله فرجه الشريف): «أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواه أحاديثنا» إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.
واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.


#قلت : فأدلة المرجع الاعلى الراحل السبزواري قدس في اثبات الولاية المطلقة للفقيه هي قولهم صلوات الله عليهم وسلامه (اللهم ارحم خلفائي ) ومقبولة عمر بن حنظلة (جعلته عليكم حاكما ) والتوقيع الشريف المسمات بمكاتبة اسحاق بن يعقوب (واما الحوادث الواقعة فأرجعوا فيها الى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وانا حجة الله عليهم ) #اقول : اين ذلك المتنطع المدعي للعلم الذي قال ((ان مراد قوله عليه السلام جعلته عليكم حاكما اي في التقليد وليس مراده ولاية الفقيه المطلقة وتشكيل الحكومة الاسلامية لان هذا مشابه لسلطة فرعون ))
فنقول له سؤال ابن حنظلة ليس في ذيل الرجوع للمفتي فلو كان مراده فقط الرجوع لمرجع التقليد بخصوص بيان الاحكام لكان سؤاله فيما يخص الافتاء فقط بل كان سؤاله حول الرجوع لسلطان الجور او القاضي الجائر لذلك يقول المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس وهو يرد على امثال هذه الترهات : واحتمال ان المراد خصوص بيان الأحكام وفصل الخصومة. مخالف لهذا الاهتمام البليغ الذي اهتم به الأئمة ، وبالجملة الفطرة تحكم بأنه إذا انقطع يد الرئيس عن رعيته ظاهرا وجعل شخصا نائبا منابه تعم النيابة جميع ما للرئيس من الجهات والمناصب إلا ما دل الدليل على التخصيص والخروج.
انتهى كلامه قدس فحمل النصوص على تخصيصها فقط في بيان الاحكام والخصومات خرط بقتاد لان الخصومات والافتاء فرع من حكومته المطلقة وحجيته العامة فلا يختص في الخصومات وبيان الاحكام لذلك يتبين لنا ان ادلة اية الله السيد السبزواري وهو المرجع الاعلى الراحل للشيعة وتسلم الزعامة للحوزة والمرجعية العليا بعد وفاة اية الله السيد الخوئي قدست اسرارهم استدلالاته في المقبولة و المكاتبة و اللهم ارحم خلفائي وغيرها من النصوص الكثيرة وبهذا فالمرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس يحكم بالولاية المطلقة للفقيه بقوله قدس ((ان عقيدة الإمامية ان الفقيه الجامع للشرائط يقوم مقام الإمام في كل ماله من المناصب والجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة ونحوها.))
وقال قدس ((إلى غير ذلك مما ورد عنهم، فـأن المنساق من إطلاق الخلفاء والامناء والحجة والرجوع فى الحوادث الواقعة إنما هو التنزيل منزلة النفس من كل جهة إلا ما خرج بالدليل.)) وهذا تصريح منه قدس بالولاية المطلقة للفقيه شرط ان يكون مبسوط اليد وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 


كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
بتاريخ ١/رمضان /١٤٤٦ هجريا

[[ الولي الفقيه معصوم بالعصمة الصغرى وارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين ع عند المرجع الاعلى السيد السبزواري قدس ]]



قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :
الثالث: ما ثبت للإمام عليه السّلام من الولاية إنما هو لأجل كونه ملجأ الخلق وملاذهم ومرجع شؤونهم الدينية، ولا موضوع للعصمة من حيث هي في ذلك كله وإنما هي بالنسبة إلى هذه الأمور طريقية للاستيمان ووضع الأشياء في مواضعها وان كانت معتبرة من حيث الموضوعية في الإمامة، فللعصمة حيثيتان حيثية كونها من أعلى كمالات النفس الإنسانية، وحيثية كونها موجبا لتنظيم الأمور على طبق الوظيفة الشرعية وموجبا سكون النفس إليها، والجهة الأخيرة هي مناط الولاية وهذه الحيثية موجودة في الفقيه العدل الجامع للشرائط المخالف لهواء فيثبت له ما كان لهم من الولاية أيضا. 
الرابع: بعد سد باب ولاية الجور والظلم بالكلية، فإن انسد باب ولاية الفقيه الجامع للشرائط يكون تضييقا على الشيعة وأي تضييق أشد منه.
الخامس: ان أمير المؤمنين الله أعطى مثل هذه الولاية لمحمد ابن أبي بكر ومالك الأشتر، ولا ريب في أن الفقيه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا وأجل شأنا فلا بد من ثبوتها له بالفحوى قال صاحب الجواهر في كتاب الزكاة ونعم ما قال إطلاق أدلة حكومته خصوصا رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمـر روحي له الفداء يصيّره من أولى الأمر الذي أوجب الله علينا طاعتهم. نعم، من المعلوم اختصاصه بكل ماله في الشرع مدخلية حكما أو موضوعا.





#اقول : وما نستخلصه من هذا الكلام عند سيدنا السبزواري قدس بأن الولي الفقيه :
اولا معصوما بالعصمة الصغرى اي في الامور التنظيمية حسب الشريعة وهذه الحيثية موجودة في الفقيه كما صرح قدس وليس مراده تلك العصمة الذاتية الخاصة بهم عليهم السلام

ثانيا كونه ارفع شأنا من اصحاب امير المؤمنين كمالك الاشتر و محمد بن ابي بكر وان كنا نختلف معه بهذه النقطة الا اننا طرحنا مدلولات ولاية الفقيه المطلقة عند مبنى السيد السبزواري قدس وهو من مراجع النجف والمرجع الاعلى الراحل للشيعة الذي تسلم المرجعية العليا بعد وفاة السيد الخوئي قدس 

ثالثا اذا انسد باب ولاية الفقيه فسوف يكون تضييق على الشيعة وعبر عنه قدس (وأي تضييق أشد منه) لذلك السيد السبزواري قدس يرى ان اشد تضييق على الشيعة من بعد فقد المعصوم هو فقد ولاية الفقيه المطلقة 




رابعا ومن الامور التي ذهب اليها السيد السبزواري قدس في صلاحيات الولي الفقيه المطلق احتجاجه بكلام صاحر الجواهر قدس بأن نصب صاحب الزمان عجل الله فرجه للفقيه يصيره من اولي الامر الذي اوجب الله علينا طاعتهم .
وهو قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) لذلك ذهب قدس الى وجوب طاعة الولي الفقيه كونه يقول بالولاية المطلقة كما بينا 
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم الى يوم الدين 


كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني ✍️✍️✍️
بتاريخ ١/رمضان/١٤٤٦ هجريا

السبت، 1 مارس 2025

موثق]]السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر]]

#موثق من كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة :
السيد الشهيد محمد باقر الصدر قدس يعمم السيد الشهيد القائد حسن نصر الله قدس عندما وضع العمامة على رأسه قال له ثلاث كلمات :
((إنك ذو شأن عظيم ، إني اشم فيك رائحة القيادة ، وإنك من انصار المهدي عليه السلام ان شاء الله ))
#جهاد_التبيين
#إنا_على_العهد


[[استدلال قاصم للمرجع الاعلى الراحل اية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري قدس على ولاية الفقيه المطلقة ]]





قال المرجع الاعلى الراحل السيد السبزواري قدس في مهذب الاحكام :

ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب و ملّة الرجوع فیها إلی علماء مذهبهم، و أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة، لا یحتاج إلی ورود التعبد من الشارع، بل یکفی مجرد عدم الردع فی هذه الأمور العامة الابتلاء فی جمیع الأعصار و الأزمان، فلا وجه بعد ذلک للتمسک بأصالة عدم الولایة، لأنّها ثابتة بنظر العرف. و ما ورد من الترغیب فی الرجوع إلی الفقهاء [1] ورد فی مورد هذا النظر العرفی، فیؤکده و یثبّته، فأصل ولایة الفقیه فی الجملة مما لا ینبغی أن یبحث عنه.
و الذی ینبغی البحث عنه إنّما هو فی سعة الولایة- و عدم اختصاصها بمورد- إلا ما خرج بالدلیل، أو أنّها تختص بموارد خاصة.
و الحق أنّ هذا البحث یدور مدار سعة بسط الید و عدمها، فالمتشرعة یرون للفقیه المبسوط الید من الولایة ما لا یرونه لغیره. فکلّ ما زید فی بسط الید تزداد سعة الولایة و مقتضی فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل- کما یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام: «فإنّهم حجتی علیکم» [1] و إطلاق قوله علیه السلام فی محمد بن عثمان: «کتابه کتابی»، و إطلاق قول الصادق علیه السلام لجملة من أصحابه: «أمناء أبی علی حلال اللّه و حرامه» [2] و غیرها من الأخبار فإنّها فی مقام تقریر عمله فیما یحتاج إلیه الناس لا فی مقام تقریر مجرد قوله فقط، و تقریر العمل فیما یحتاج إلیه الناس لیس إلا الولایة فیما یحتاجون إلیه من الولایة و غیرها، هذا مع أنّه بعد سد الرجوع إلی أبواب حکام الجور و قضاتهم و الأخذ منهم و عدم المیل إلیهم بنحو شدید أکید مع عموم الابتلاء للاحتیاج إلی ولایة الفقیه الجامع للشرائط فهل یتصور أن یهمل الشارع هذه الجهة بالنسبة إلی أمته و یذرهم حیاری؟!! فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.
مما لا ینبغی.





#اقول : وقوله قدس : أنّ للعلماء نحو ولایة فی مثل هذه الأمور، فلا یرجعون إلیهم لمجرد السؤال عن حکمها فقط، بل یرونهم أولی بالتصرف فیها، و فی مثل هذا الأمر الارتکازی للمتشرعة

وهذا قول واضح منه قدس بأن الفقيه ليس فقط للسؤال على الاحكام الشرعية اي ليس غسل شرعي واحكام حيض ونفاس بل ايضا له الولاية وهو اولى بالتصرف بشؤنهم كما صرح قدس اضف انه قدس صرح بأن منزلة الفقيه كمنزلة الامام ع لا يراد به ذاك المقام الذي لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل مراده في الصلاحيات وهذا تصريح بالولاية المطلقة بقوله : فطرة الأنام أنّ الفقیه الجامع للشرائط بمنزلة الإمام علیه السلام إلا ما اختص المعصوم به و ذلک یقتضی سعة الولایة إلا ما خرج بالدلیل-
ثم انه قدس صرح ان ولاية الفقيه من ضروريات كل المذاهب بقوله : ثمَّ إنّ ولایة الفقیه الجامع للشرائط فی مثل هذه الأمور الدینیة من مرتکزات المتشرعة، بل من فطریات أهل کلّ مذهب
وهو مثل ما ذهب الامام الراحل الخميني بكون الولاية من ضروريات المذهب وقد استدل قدس سره بمكاتبة اسحاق بن يعقوب«فإنّهم حجتی علیکم» وكثير من النصوص وهذا ما نلاحظه ان اغلب من يقول بالولاية المطلقة يستدل بالمكاتبة الشريفة خصوصا اذا قال بإعتبار التوقيع الشريف كما اثبتناه في دراستنا التفصيلية لهذه المكاتبة الشريفة ومن بين هؤلاء الذين استدلوا بالمكاتبة الشريفة المرجع الاعلى الراحل السيد عبد الاعلى السبزواري قدس فيجب على المؤمن ان لا يشك ولا ينبغي له ان يشك بولاية الفقيه المبسوط اليد بقوله قدس : فالتشکیک فی ولایة الفقیه فیما تبسط یده بالنسبة إلیها.
مما لا ینبغی
لذلك عبر عنها الامام الراحل الخميني رضوان الله عليه بأنها من البديهيات 
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
بتاريخ ٣٠/ شعبان /١٤٤٦ هجريا

الجمعة، 21 فبراير 2025

[[استدلال قوي للامام الخميني حول دلالة مقبولة عمر ابن حنظلة على ولاية الفقيه المطلقة]]

قال الامام الخميني رضوان الله عليه في كتاب البيع :
وأما الدلالة : فلأجل تمسك الإمام الله بالآية الشريفة ، فلابد من النظر إليها، ومقدار دلالتها، حتى يتبين الحال . قال تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) (۱) . لا شبهة في شمول الحكم للقضاء الذي هو شأن القاضي، والحكم من الولاة والامراء، وفي المجمع»: أمر الله الولاة والحكام أن يحكموا بالعدلوالنصفة.
ونظيره قوله تعالى: ﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (۲) (۳).
ثم قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيالأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ... إلى آخره (٤) .


#قلت : وهذا يبين لنا ان دلالة قوله عليه السلام جعلته عليكم ليس مختص بالقضاء بل هو شامل لما فوق القضاء بأدلة الكتاب والسنة كما اورد ذلك امامنا الراحل في البيع بقوله تعالى اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وايضا خلافة داود في القرآن عندما امره امره بالحكم والحكم هنا الحاكم فإني جعلته عليكم حاكما اي جعلته عليكم واليا وقاضيا وسلطانا وخليفة فلا يكون حصرها في القضاء فقط لأن حصرها لا يفيد بعد ثبوت الاطلاق واجابة على السؤال حول التراجع الى السلطان وليس فقط الى القاضي كما بينت الرواية وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .



كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
بتاريخ ٢٢/شعبان/١٤٤٦ هجريا


[[مراد قولهم عليهم السلام جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي و أتقوا الحكومة ]]

قال الامام الخميني صلوات ربي وسلامه عليه :
ويؤيد ذلك بل يدلّ عليه ـ قول أمير المؤمنين ع لشريح: «قد جلست مجلساً لا يجلسه إلا نبي ، أو وصي نبي ، أو شقي»(۱).
بتقريب : أن الفقيه العدل ليس نبياً ولا شقيّاً، فهو وصي، والوصيّ لـه مـا للموصي .ونحوه ما عن أبي عبد الله عالا قال : «اتقوا الحكومة ؛ فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ؛ لنبي ، أو وصي نبي»(۲). فيظهر أنّ القضاء للإمام والرئيس العالم العادل، ولما ثبت كون القضاء للفقيه ، ثبت أنه للرئيس والوصي، فتدبّر.


#اقول : فمراد اتقوا الحكومة او جلست مجلسا لا يجلسه الا نبي او وصي فهذه المناصب تدل خاصة بالنبي او الامام المعصوم او الفقيه لانه منصب من قبلهم كما بينا ولا يجوز لأحد التصدي للحكومة او القضاء الا من كان فقيها او بعنوان ولاية عدول المؤمنين ويكون مرخصا من الولي الفقيه لانه له ما للامام وله ما للنبي ص فيكون التصدي من عدمه بإذن منه وهذا هو مراد ما اوردناه وهي ثابته للفقيه لا العكس وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين

 
كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني 
 بتاريخ ٢٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا 

#جهاد_التبيين 
#إنا_على_العهد

[[هل ولاية الفقيه المطلقة تعني الولاية التكوينية ام الولاية وفق مصلحة المسلمين ]]


قال الامام العظيم الخميني صلوات الله وسلامه عليه : فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين . ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة السلام : فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم اللام فيه غيرهم . فا لخلافة لها معنيان واصطلاحان : أحدهما : الخلافة الإلهية التكوينية، وهي مختصة بالخلّص من أوليائه. كالأنبياء المرسلين، والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم . وثانيهما: المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله أمير المؤمنين التلال خليفة للمسلمين ، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة .


الى ان يقول عليه الصلاة والسلام في الصفحة التالية : وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهيّة، فليس هيّناً عنده، ولا قابلاً للرفض
والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه. فللفقيه العادل جميع ما للرسول والأئمة ال : مما يرجع إلى الحكومة والسياسة، ولا يعقل الفرق : لأن الوالي - أي شخص كان ـ هو المجري لأحكام
الشريعة والمقيم للحدود الإلهيّة، والآخذ للخراج وسائر الضرائب، والمتصرف فيها بما هو صلاح المسلمين . فالنبي يضرب الزاني مائة جلدة، والإمام الا كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.







انتهى كلامه صلوات الله عليه 
#اقول : فعندما نقول بأن الفقيه الولاية المطلقة لا نعني بذلك تلك الولاية التكوينية او المرتبة الخاصة بالمعصوم فتلك خاصة بهم كما وضح الامام الراحل انما الولاية المطلقة التي نقصدها التي عندما نقول ان للفقيه ما لرسول الله ص وما للائمة ع هي وفق مصلحة المسلمين بإدارة شؤنهم الاجتماعية والسياسية ومنها تشكيل الحكومة الاسلامية واقامة الحدود وحفظ ثغور المسلمين فهذا كله وفق مصلحة المسلمين بقوله رضوان الله عليه ( ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، وتجب إطاعتهم.) وقد بينا سابقا نصبهم عليهم السلام للفقهاء كما في المقبولة والمكاتبة الشريفة وغيرهما من الروايات الشريفة بالنصب العام وليس الخاص لذلك القول هنا بالاطلاق ليس بالتكوين بل بالتشريع ووفق مصالح المسلمين لذا تجب طاعة الولي الفقيه المتصدي وذلك من اجل مصلحة المسلمين لان عدم طاعته هنا ضرب مصلحة المسلمين وهذا عين الشرك بالله كما وضح صادق ال محمد ع في المقبولة وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .




كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢١ /شعبان /١٤٤٦ هجريا




الثلاثاء، 18 فبراير 2025

هل الامام الخميني صرح بالولاية المطلقة للفقيه الخاصة بالمعصوم ام الولاية المطلقة التي يعبر عنها بأن الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل ؟

يسأل البعض :
هل الامام الخميني عندما صرح بالولاية المطلقة للفقيه هل قال ان كل ما للامام ع فهو للفقيه الا ما اخرجه  الدليل ام قال ان للفقيه هو للامام ع حتى الولاية الخاصة بالمعصوم كما يدعي اعداء الولاية ؟



الجواب :  الثابت ان الامام الخميني حاله حال الفقهاء الذين صرحوا بالولاية المطلقة للفقيه وهو له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل  حيث قال صلوات الله عليه  في كتاب البيع [[ ثم إن المتحصل من جميع ما ذكرناه: أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له، أو دل الدليل على أن الشئ الفلاني وإن كان من شؤون الحكومة والسلطنة، لكن يختص بالإمام (عليه السلام) ولا يتعدى منه، كما اشتهر ذلك في الجهاد غير الدفاعي (2)، وإن كان فيه بحث وتأمل.
وليعلم: أن كل ما ورد ثبوته للإمام، أو السلطان، أو والي المسلمين، أو ولي الأمر، أو للرسول، أو النبي، أو ما يشابهها من العناوين، يثبت بأدلة الولاية للفقيه.]]
الى ان يقول رضوان الله عليه في نفس الصفحة ص ٦٦٤ [[ وأكثر الموارد المذكورة ثابت لهم وللفقيه; لكونها من شؤون الحكومة والسلطنة أو القضاء.]]



#قلت : وهذا هو مراد الولاية المطلقة للفقيه التي ذهب اليها الامام الراحل صلوات ربي وسلامه عليه وهو ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل التي الحكومة والسلطة والقضاء وهذا هو قول العلماء الذين سبقوه بها والذين قالوا بها بعده وايضا من معاصريه واقرانه لا كما يدعي اعداء الولاية بأن الامام الخميني يقصد الولاية المطلقة للفقيه التي هي الخاصة بالمعصوم وقد بين الامام بأن هنالك خصائص من الولاية للمعصوم غير ثابته للفقيه كما صرح في كتابه البيع كالجهاد الغير دفاعي وهو الجهاد الابتدائي نعم حصر الجهاد الابتدائي بخصائص المعصوم حصرا فيه تأمل وبحث وهذا ليس موضوعنا ولكن ما اردنا تبيانه بهذا المقال بأن الامام الراحل عندما ذهب الى الولاية المطلقة للفقيه ذهب الى ما ذهب اليه علماء الامامية الذين قالوا بها وهو : ان الفقيه له ما للامام ع الا ما اخرجه الدليل بقوله رضوان الله عليه : أن للفقيه جميع ما للإمام (عليه السلام)، إلا إذا قام الدليل على أن الثابت له (عليه السلام) ليس من جهة ولايته وسلطنته، بل لجهات شخصية; تشريفا له

انتهى كلامه نفعنا الله بعلمه وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 



كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١٩ /شعبان /١٤٤٦ هجريا

الثلاثاء، 4 فبراير 2025

[[بيعة السقيفة ثابتة لعلي لا ابي بكر]]




              المقدمة 
         بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين  ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 
اما بعد
فهذا بحث صغير احببت ان اكتبه فيه فائدة ان شاء الله كبيرة حول احقية الخليفة بعد النبي ص وفق بيعة السقيفة وكيفية البيعة التي تمت ولنرى هل هذه  البيعة من حق الامام علي امير المؤمنين ع ام من حق الخليفة  ابي بكر وهذه المرة سنتعرض لاثبات احقية الخلافة من بعد النبي وفق  بيعة السقيفة وليس من الغدير فنسأل الله ان يوفقنا لما نحب ونرضاه انه سميع الدعاء 




١-[[هل  بيعة السقيفة وفق قاعدة الشورى ام  ماذا]]

كثيرا ما نسمع اخواننا السنة والجماعة الوهابية  يصرحون ان بيعة الخليفة ابي بكر وفق قاعدة الشورى  من منطلق قوله تعالى ((وامرهم شورى بينهم ))  الا اننا عند التأمل بهذه لا تدل على الخلافة فوفق التفاسير النبي ص كان يشاور اصحابه في امور تخص المعارك او الامور المهمة لذلك انزل الله هذه الاية والشرح يطول ولكن ما حدث يوم السقيفة هل كانت وفق قاعدة الشورى بالاصل ام وفق قاعدة اخرى   ؟

اورد الطبري في تاريخه وهو يتناول احداث بيعة السقيفة وما حدث في احتجاج ابي بكر على الانصار  حيث  قال  ابي بكر :
  إن الله بعث محمدا رسولاً إلى خلقه ، وشهيداً على أمته ليعبدوا الله ويوحدوه ، وهم يعبدون من دونه آلهة شتی ، ويزعمون أنها لهم عنده شافعة ، ولهم نافعة وإنما هي من حجر منحوت ، وخشب منجور . ثم قرأ : ﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله مَا لاَ يَضًّرُّهُمْ وَلاَ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ الله﴾ يونس ۱۸ ﴿وَقَالُوا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لَيُقَرِّبُونَا إِلَى الله زُلْفَى﴾الزمر 3. فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه ، والإيمان به ، والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم ، وتكذيبهم إياهم ، وكل الناس لهم مخالف. زار عليهم ، فلم يستوحشوا لقلة عددهم ، وشنف الناس لهم 1 وإجماع قومهم عليهم ، فهم أول من عبد الله في الأرض ، وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم، أنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ، ولا سابقتهم العظيمة في الإسلام . رضيكم الله أنصاراً لدينه ​ولرسوله، وجعل إليكم هجرته وفيكم جلة أزواجه وأصحابه فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم ، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تُفْتاتون بمشْوَرة، ولا تُقضى دونكم الأمور.





[اقول] اذن احتجاج ابي بكر بالخلافة هي وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة وليس على مبدأ الشورى بالاساس واحتج بذلك عمر حيث اورد الطبري ذلك ايضا في نفس المصدر قول عمر وهو يرد على احد الصحابة عندما قال فمنا امير ومنهم امير حيث حيث رد عليه عمر قائلا : هيهات لا يجتمع اثنان في قرن والله لا ترضى العرب أن يؤمروكم ونبيها من غيركم ولكن العرب لا تمتنع أن تولى أمرها من كانت النبوة فيهم وولى أمورهم منهم ولنا بذلك على من أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان المبين من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم و متورط في هلكة


ونقل ايضا الطبري قول بشير بن سعد الانصاري قال :
يا معشر الأنصار إنا والله لئن كنا أولى فضيلة في جهاد المشركين وسابقة في هذا الدين ما أردنا به إلا رضى ربنا وطاعة نبينا والكدح لأنفسنا فما ينبغي لنا أن نستطيل على الناس بذلك ولا نبتغي به من الدنيا عرضا فإن الله ولى المنة علينا بذلك ألا إن محمدا صلى الله عليه وسلم من قريش وقومه أحق به وأولى وأيم الله لا يراني الله أنازعهم هذا الامر أبدا فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم




قلت : فإذن بيعة السقيفة كانت من الاساس على مبدأ ووفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة وليس على مبدأ الشورى وهذا تصريح عمر الفاروق بذلك والصحابي بشير بن سعد الانصاري نعم فيما بعد حدثت الشورى بعد الاتفاق على قاعدة القرابة ولكن القاعدة الاساسية هنا وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة فهل يا ترى ان ابو بكر الصديق هو من اهل رسول الله او من عشيرته هل هو من بني هاشم ام من بني تيم لانه قال عند احتجاجه بقضية القرابة : فهم أول من عبد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الامر من بعده ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم 

فهل ابو بكر هو اقرب الناس لرسول الله ومن عشيرته ام هنالك شخص اخر هو من اهل رسول الله ومن عشيرته وهو اولى الناس برسول الله 

قلنا : ان ابو بكر ليس من عشيرة رسول الله لا من بني عبد المطلب ولا من بني هاشم فإذن وفق هذه القاعدة ووفق احتجاج ابي بكر فلا حق له بالخلافة وهذا يدل ان هنالك شخص اخر احق بهذا الامر منه لانه من اهل رسول الله ومن عشيرته ومن السابقين ومن المهاجرين وهذا ما سنبين كما سيأتي الان 
فالخلاصة ان بيعة السقيفة كانت على مبدأ القرابة والعشيرة والاهل وليس على مبدأ الشورى بتصريح ابي بكر وعمر












[[ علي يحاجج ابي بكر بقاعدة القرابة كما حاجج بها الانصار ]]


كما بينا ان بيعة السقيفة ليست على مبدأ الشورى بل كانت على مبدأ القرابة والعشيرة والسؤال هنا من هو اولى الناس من بعد رسول الله ص وفق هذه القاعدة من كان اول السابقين من اهل رسول الله ص ومن عشيرته الجواب هو امير المؤمنين علي بن ابي طالب حيث ورد في كتاب الاوائل للطبراني (باب:ان اول من اسلم /ص٧٨ ح٥١ و ٥٢ /ط.الرسالة) اولا : عن ابن عباس :((اول من اسلم علي رضي الله عنه)) صحيح السند ،، ثانيا : يقول سلمان الفارسي :((اول هذه الامة ورودا على نبيها ، اولها اسلاما ، علي بن ابي طالب )) قال الهيثمي :رجاله ثقات !!
وقد اورد ذلك الامام احمد في مسنده بإسناد صحيح عن زيد بن ارقم قال : اول من اسلم مع رسول الله ص علي 

فإذن علي ع هو من اهله ومن عشيرته ومن السابقين واول من اسلم بإعتراف الصحابة 
ولذلك امير المؤمنين عند مصالحته ومبايعته لابي بكر الزمه بهذه القادة كما الزم بها الانصار حيث اورد البخاري ذلك في صحيحه عن علي ع قال : 
لكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا




وقد بين ذلك ابن حجر العسقلاني عند تعرضه لقوله ع استبددت علينا بالامر وذكره ع قاعدة القرابة التي الزم بها ابو بكر الانصار حيث قال ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري : وقوله : " استبددت " واستبدت " بدال واحدة وهو بمعناه وأسقطت الثانية تخفيفا كقوله : فظلتم تفكهون أصله ظللتم ، أي لم تشاورنا ، والمراد بالأمر الخلافة

قوله : ( لقرابتنا ) أي لأجل قرابتنا ( من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصيبا ) أي لنا في هذا الأمر .
قال المازري : ولعل عليا أشار إلى أن أبا بكر استبد عليه بأمور عظام كان مثله عليه أن يحضره فيها ويشاوره ، أو أنه أشار إلى أنه لم يستشره في عقد 
الخلافة له أولا ،




#اقول : وهذا تصريح الامام ابن حجر العسقلاني عند شرحه للبخاري بأن مراد الامر الذي استبد به ابي بكر حسب قول الامام علي يعني الخلافة وهنا يصرح امير المؤمنين علي ع ان ابو بكر مستبد 
والمستبد في معجم اللغة :
 مُتَعَسِّف، ظالِم، مُتَحَكِّم. غير عادِل، جائر
فخلافة الصديق كانت مستبدة حسب محاججة امير المؤمنين ع لانه حاجج الانصار بقاعدة القرابة وهنا امير المؤمنين ع حاجج ابي بكر بهذه القاعدة لكن الصديق كان مستبدا 




ولذلك ما ورد في البخاري يقوي ما ورد في كتاب الامامة والسياسة لابن قتيبة عند ايراده محاججة امير المؤمنين علي ع لابي بكر في يوم السقيفة حيث قال ع : 
 أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتأخذونه منا أهل البيت غصبا؟ ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم، فأعطوكم المقادة، وسلموا إليكم الإمارة، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار نحن أولى برسول الله حيا وميتا فأنصفونا إن كنتم تؤمنون



وقد يحاول المشككين التشكيك بكتاب الامامة والسياسة الا انه بعدما ورد فيه لفظا مقاربا لهذا اللفظ في صحيح البخاري لا يبعد صحة هذا الاثر الوارد في هذا الكتاب لمحاججة امير المؤمنين ع لابي بكر بخلافته وفق قاعدة القرابة التي حاجج بها الانصار
واما مصالحته وبيعته لابي بكر ليس كونه يرى شرعيته بل من اجل مصلحة المسلمين كما اورد ذلك البخاري :
 وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر...الى اخر الحديث
ثم ان الزركلي في الاعلام يقر بثبوت كتاب الامامة والسياسة  لإبن قتيبة الدينوري كما صرح




لذلك اورد اصحابنا الامامية مثل ذلك حيث اورد هذا الشيخ الطبرسي قدس وهو من علمائنا المتقدمين في كتابه الاحتجاج :
 فقال علي عليه السلام: أنا أحق بهذا الأمر منه وأنتم أولى بالبيعة لي، أخذتم هذا الأمر من الأنصار واحتججتم عليهم بالقرابة من الرسول وتأخذونه منا أهل البيت غصبا، ألستم زعمتم للأنصار إنكم أولى بهذا الأمر منهم لمكانكم من رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطوكم المقادة وسلموا لكم الإمارة، وأنا احتج عليكم بمثل ما احتججتم على الأنصار، أنا أولى برسول الله حيا وميتا،




#اقول : وبذلك وفق قاعدة القرابة التي تمت في بيعة السقيفة تكون الخلافة من حق امير المؤمنين عليه السلام وليس الصديق ابي بكر لان علي هو من اهل رسول الله ص ومن عشيرته ومن السابقين ايضا ومن المهاجرين واما غيره فظالم جائر بشهادة امير المؤمنين وبشهادة ابي بكر نفسه وبشهادة عمر اما ابي بكر فلا حق له بالخلافة لا في بيعة السقيفة ولا في النص وهو ظالم بشهادة امير المؤمنين وبشهادة نفسه كما بينا







[[النتيجة والخاتمة ]]

اولا عدم ثبوت قاعدة الشورى في بيعة السقيفة .

ثانيا ثبوت قاعدة القرابة في بيعة السقيفة .

ثالثا عدم ثبوت شرعية خلافة ابي بكر وفق قاعدة القرابة في بيعة السقيفة كونه ليس من اهل رسول الله ص ولا من عشيرته وليس كونه الاقرب للنبي ص .


رابعا ثبوت شرعية خلافة امير المؤمنين علي عليه السلام في بيعة السقيفة دون غيره كون ان بيعة السقيفة كانت وفق قاعدة الاهل والعشيرة كونه ابن عم رسول الله ومن السابقين ومن المهاجرين ولا يثبت ذلك لغيره 

خامسا وفق قاعدة القرابة في بيعة السقيفة ثبوت ظلم ابي بكر واستبداده واثمه بشهادة امير المؤمنين ع بقوله : ((لكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا)) وبشهادة ابي بكر نفسه ((أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده ، ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم)) وبشهادة عمر نفسه ((من ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل بباطل أو متجانف لإثم و متورط في هلكة))



وبعدما بينا ذلك يثبت ان بيعة السقيفة من حق امير المؤمنين ع ولو كان موجودا لتم الامر له وذلك لان البيعة انعقدت وفق قاعدة القرابة والاهل والعشيرة والاقرب للرسول ص دون غيره ومن نازعه كان ظالما مستبدا اثما فبيعة السقيفة تثبت احقية امير المؤمنين ع دون غيره 
وهذا طبعا اضافة لقضية بيعة الغدير الذي اوصى رسول الله ص في امير المؤمنين بالولاية من بعده الا اننا في هذا البحث اثبتنا وفق عقيدة اخواننا اهل السنة واعتقادهم ببيعة السقيفة بأن البيعة من حق امير المؤمنين ع دون غيره وذلك لان البيعة كانت وفق قاعدة القرابة لا الشورى وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 


كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١٧/رجب / ١٤٤٦ هجريا



السبت، 1 فبراير 2025

[[اية الله المقدس الغريفي دام ظله يستدل بكلام الامام الخميني بنفي ولاية الفقيه على الانفس والاموال بدون المصلحة]]



اورد اية الله المقدس الغريفي دام ظله كتابه حاكمية الفقيه  كلام الامام الخميني من كتاب البيع :
وقال السيد الخميني قده أيضاً (۱): " ثم إنا أشرنا سابقا إلى أن ما ثبت للنبي والامام من جهة ولايته وسلطنته ثابت للفقيه ، وأما إذا ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا ، فلو قلنا بأن المعصوم المياه له الولاية على طلاق زوجة الرجل أو بيع ماله أو أخذه منه ولو لم يقتض المصلحة العامة لم يثبت ذلك للفقيه ، ولا دلالة للادلة المتقدمة على ثبوتها له حتى يكون الخروج القطعي من قبيل التخصيص ".

ثم يعلق اية الله الغريفي :
والأمر صار واضحاً فإنه قد خرج عن هذه الكلية ولاية الفقيه علـى الأنفس والأموال لاختصاص ذلك بالمعصوم له بصريح الكتاب والسنة،



#قلت : وهذه هي الولاية التي عبر عنها الشيخ الاعظم الانصاري بقوله خرط بقتاد حيث نفى ولايته  له ما للامام  ع من باب الولاية على الانفس والاموال ولم ينفي له ما للامام في امور الحكومة والتي نفاها الشيخ الاعظم في البعد الفردي حيث قال بخصوص الوجه الاول  :[على أيّ تقدير، فقد ظهر ممّا ذكرنا: أنّ ما دلّ عليه هذه الأدلّة هو ثبوت الولاية للفقيه في الأُمور التي يكون مشروعيّة إيجادها في الخارج مفروغاً عنها، بحيث لو فرض عدم الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية. و أمّا ما يُشكّ في مشروعيّته كالحدود لغير الإمام، و تزويج الصغيرة لغير الأب و الجدّ، و ولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه و فسخ العقد الخياري عنه، و غير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلّة مشروعيّتها للفقيه، بل لا بدّ للفقيه من استنباط مشروعيّتها من دليلٍ آخر.

نعم، الولاية على هذه و غيرها ثابتة للإمام (عليه السلام) بالأدلّة المتقدّمة المختصّة به، مثل آية أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.
و قد تقدّم : أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد.]]

فمراد الشيخ الانصاري عدم ثبوت الولاية العامة للفقيه هي ولاية اولى بألمؤمنين من انفسهم لإختصاصها بالامام المعصوم ع وهذا الذي نقول به نحن ايضا مثلا لا تصرف بالانفس كتطليق الزوجة من زوجها من غير مصلحة او التصرف بالمال من دون مصلحة وهذا النوع من الولاية هي فقط ثابته للأمام عليه السلام بل حتى الامام الخميني نفى هذا النوع من الولاية وقد اثبتنا ذلك من كتابه البيع فراجع

وقد نفى الشيخ الانصاري هذا النوع من الولاية العامة بقوله (أنّ إثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد)

دققوا بكلامه (في هذا النحو) اي ولاية اولى بالمؤمنين من انفسهم هذه غير ثابتة للفقيه بل ثابتة للإمام



نعم الولاية بالمعنى الثاني هي ولاية ما للسلطان على رعيته في الأمور العامة  الذي هذا له ما للامام  من هذا الباب فهذه الولاية ثابته  للفقيه كما  ثبت وهذا كلامه في المكاسب اثبت الوجه الثاني  للولاية للفقيه  كما مر


لذلك  عندما نقول ولاية الفقيه المطلقة ليس مرادنا الولاية على الانفس في البعد الفردي وتصرفه كما يتصرف المعصوم بدون اقتضاء المصلحة بل مرادنا بالولاية المطلقة  في البعد الاجتماعي الذي به مصلحة الامة كتشكيل الحكومة واصدار الامر الولائي للمسلمين الذي يجب عليهم انفاذ امره وفق ما تقتضيه الشريعة اما الولاية المطلقة في  البعد الفردي فهذه خاصة بالمعصوم  لا غيره ولا حظ للفقيه بها  وهذا ما بينه الامام الخميني في كتاب البيع وكذلك اية الله الغريفي وهي التي نفاها الشيخ الاعظم الانصاري ووصفها خرط بقتاد
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين




كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا


[[تصريح اية الله المقدس الغريفي دام ظله بذهاب السيد الخوئي الى القول بولاية الفقيه في الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة]]

قال اية الله المقدس الغريفي دام ظله في حاكمية الفقيه :
وهناك مفارقة ينبغي التنبيه إليها وهي أن من لا يؤمن بولاية الفقيه كالمحققالخوئي ه يفتي بجواز الجهاد الإبتدائي (٢) فيقول : " الظاهر عدم سقوط وجوب الجهاد في عصر الغيبة وثبوته في كافة الأعصار لدى توفر شرائطه " ، وهو اتجاه واسع جداً قد يُمثل الحد الأعلى في الصلاحيات الراجعة إلى الفقيه

، ويقول المحقق الخوئي أيضاً (قدس): " وبما أن علمية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد وآمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم ، فلا محالة يتعين ذلك في الفقيه الجامع للشرائط ، فإنه يتصدى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أن تصدى غيره لذلك يوجب الهرج المرج ويؤدي إلى عدم تنفيذه
بشكل مطلوب وكامل " ، 
ولم تقتصر صلاحية الفقيه عند المحقق الخوئي على هذا المقدار بل تتسع لإقامة الحدود مع الإمكان


#قلت : اين المتنطع المدعي الذي يدعي انه يتبع السيد الخوئي وينفي اقامة الحكومة الاسلامية في زمن الغيبة وها هو السيد الخوئي يصرح بتجويز الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وجعله من صلاحيات الفقيه وهذا اوسع من المطلقة بشهادة اية الله المقدس الغريفي دامت بركاته  
وقد تعرضنا لتصريح السيد الخوئي بالجهاد الابتدائي الذي اورده في كتاب منهاج الصالحين الذي كانت الطبعة الاخيرة بهذا تصريحه في اخر ايام حياته وقد بينا ذلك في بحثنا السابق بعنوان الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وايضا في بحثنا ايضا بعنوان :
ما هو رأي السيد الخوئي قدس في ولاية الفقيه

وقد اثبتنا بذلك ذهابه قدس الى ولاية الفقيه في الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وهي اقوة من المطلقة بل وطبقها في الانتفاضة الشعبانية كما بينا ذلك فهل يشك بعد ذلك بأن اقامة الحكومة عند السيد الخوئي جزء صغير من الذي ذهب الى الاوسع منها ونحن نستغرب من جماعة فصل الدين عن السياسة اهل الحيض والنفاس تحريفهم للمطالب ودعواهم الكاذبة بأن السيد الخوئي والعياذ بالله لا يجوز تدخل الدين بالسياسة اعاذنا الله واياكم من افكار الصوفية المذمومة 
وهذا شاهد اخر يصرح ان السيد الخوئي ذهب الى الجهاد الابتدائي في زمن الغيبة وجعل صلاحيته بيد الفقيه وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين 



كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢/شعبان /١٤٤٦ هجريا

الجمعة، 31 يناير 2025

[[الاستدلال بمقبولة عمر ابن حنظلة على كدليل ولاية الفقيه العامة من كلام اية الله المقدس الغريفي دام ظله]]

اورد اية الله المقدس الغريفي اشكال المدعى بأن مقبولة ابن حنظلة مختصة في القضاء لا غير في كتابه حاكمية الفقيه :

فقوله ليلا في صحيحة عمر بن حنظلة : فإني قد جعلته عليكم حاكما إنما يراد من الحاكم القاضي بقرينة ما ورد في قوله لا في حسنة أبي خديجة : فإني قد جعلته عليكم قاضياً .



وهنا يريد المقدس الغريفي دام ظله  على هذا المدعى :

قلت :
من الواضح أن صدر الرواية يذكر فيه السلطان أو القضاة ) ، وهذا يدل على التقابل بينهما لأن القاضي يصدر منه الحكـم وأمـا السـلطان هـو المجري والمنفذ لذلك الحكم ، وهذه سيرة متصلة وقائمة في بلاد المسلمين ، وحينئذ يكون المراد من الحاكم في ذيل الرواية في قوله ليلا : فإني قد جعلته عليكم حاكما هو الحاكم الشرعي والولي العام الموازي للسلطان العرفي المذكور في صدر الرواية والذي يحكم بين  
الناس بالسيف والسوط ،
كما أن ورود السؤال مورد التنازع والترافع بين خصمين في قضايا جزئية من (دين أو ميراث) إنما ورد على سبيل التمثيل دون الحصر وحينئذ يصير الحكم كليا ، فنتمسك بالاطلاق إلا ما خرج بدليل ، كما أنها لم تكن قضايا واقعة يسأل عنها الإمام يه حتى يجب قصر الحكـم عليها ، إضافة إلى أن خصـوص السؤال عنهما لا يُخصص فتأمل ، ولذا لا يضطرنا المقام إلى تفسير قوله : حاكماً بمعنى قاضياً مع اختلاف المفهومين قطعاً ، كذلك فإن نصب الفقيه حاكماً لا يكون خاصاً بمورد التنازع والترافع المذكور في صدر الحديث بـل يشمل غيرهما لأن المورد لا يُخصص الوارد ، وبلحاظ أن وظيفة الحاكم وما يصدر عنه من أحكام غير مقصورة على حسم المنازعات وفض الخصومات فحسب بل يتعدى إلى ممارسة جميع صلاحياته من الفتيا والقضاء والولاية لإدارة ورعاية شؤون البلاد والعباد .



#اقول : وهو نفس الاستدلال الذي اوردناه في بحثنا المسمى مبحث في ولاية الفقيه العامة وكان ذلك قبل اطلاعنا على استدلاله دام ظله حول المقبولة حيث قلنا في مبحث ولاية الفقيه العامة في دلالة المقبولة على الولاية العامة : دلالتها وسندها :
من الشبهات التي يطرحها المعترض حول هذه الرواية يقول ان دلالتها فقط تخص منصب القضاء للفقيه والجواب على ذلك لو قرأنا نص الرواية تنهى عن التحاكم الى القاضي او السلطان وهذا نص الرواية في البداية ((عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحل ذلك؟ فقال:
من تحاكم إلى الطاغوت فحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا لأنه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله أن يكفر به....)) الى اخر كلامه عليه السلام فيدل ان الامام ع اعطى جوابا على سؤال ابن حنظلة حول التحاكم الى السلطان او القاضي قد اعطى الولاية العامة للفقيه في الافتاء والقضاء والحكومة لان جواب الامام ع جوابا عام بأن التحاكم الى السلطان الجور او القاضي الجور لا يجوز ولذا فإن الامام ع جعل الولاية العامة للفقيه بقوله (( فأني قد جعلته حاكما عليكم )) وهذه هي الولاية العامة ودلالتها على ولاية الفقيه العامة المطلقة والدليل ان الفقيه له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله عليه السلام ((فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما بحكم الله قد استخف وعلينا رد والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله.)) اذن فدلالة الرواية تثبت الولاية العامة للفقيه وان له ما للامام الا ما اخرجه الدليل بقوله فأني قد جعلته عليكم حاكما وتدل الرواية ان الراد على حكم الفقيه كالراد على الامام المعصوم ع بنص الرواية. ]]


#قلت : 
وكما اوردت سابقا هذا كان استدلالنا قبل اطلاعنا على استدلاله دام ظله فكان استدلاله مطابقا لما استدلينا به بدلالة المقبولة على ولاية الفقيه العامة كون السؤال كان حول التخاصم الى السلطان وليس فقط الى القاضي لذلك نصب الامام الفقيه حاكما والحاكم يشمل القضاء وغير القضاء وهو مطلق وأعم من القاضي وهو الحاكم العرفي الرئيس القائد المتسلط على الرعية وفق ما امرت به الشريعة المقدسة


لذلك يقول في نفس المصدر النتيجة على دلالة المقبولة على ولاية الفقيه العامة حيث قال :
وبالتالي يكون ما رواه ابن حنظلة تام سندا ودلالة ، لاثبات تنصيب الفقيه الجامع للشرائط حاكماً من قبل الإمام له لتكون لـه ولاية شرعية ورئاسة عامة على الحكم والمصالح العامة في جهة هي أوسع وأعم مما يكون للقاضي .




#اقول : وبذلك وبهذا الاستدلال وما اثبتناه دلالة مقبولة عمر بن حنظلة على ولاية الفقيه العامة وليس اختصاصها بالقاضي وذلك لجواب الامام ع على السؤال حول الرجوع الى السلطان وليس فقط القاضي فتنصيب الامام ع للفقيه حاكما يجعله مفتيا و قاضيا ووليا رئيسا متصرفا مطلقا وهذا ما نعبر عنه بأن ما للامام ع هو للفقيه الا ما اخرجه الدليل فالاستدلال بمقبولة ابن حنظلة كدليل على ولاية الفقيه المطلقة صحيح لما اوردناه من ادلة 
وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الحد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين .



كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ١/شعبان /١٤٤٦ هجريا

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

نصرة الامام الخميني ردا على العجل القطيفي (وثيقة٢)



   بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على الجد المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين
تلكمنا سابقا حول ردنا على تدليس عجل القطيف المسمى زورا طالب علم وهو طالب جهل صاحب الشبهات التي يستعين بها ياسر الخبيث وامير القريشي  ضد العلماء رددنا عليه بخصوص طعنه على الامام بقضية الحلاج واليوم خرج هذا العجل  الشيرازي الصهيوني فمرة اخرى بشبهة حقيرة وهو اتهام ان الامام الخميني يعتقد بأن مقولة كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء حديث عن اهل البيت ع وجريمة الامام لانه وصفه بالحديث





اولا ردا  على تعليقه الساذج حول وصفي غزة بباب الزهراء و خيمة الحسين وانها كربلاء
الجواب على ذلك :
كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء وخذها مني كل ارض تدافع عن حقها ضد الظالم ومقتدية بالزهراء وبجهادها وكذلك جهاد الحسين  فهو  باب الزهراء  وخيمة الحسين وهذا من باب الاقتداء لا من باب المقارنة فاليوم السيدة الزهراء تقول لك دافع عن فلسطين ضد اليهود لان فلسطين اولا فيها المسجد الاقصى وفيها مسلمين واطفال واليوم تجد ان اطفال غزة الف محسن قتل وهو رضيع وكم عبد الله رضيع في غزة فوصفي لهم من باب الاقتداء لا من باب المقارنة ايها العجل الجهول


ثانيا قولك ان الامام استعمل لفظ الحديث   حول مقولة كل ارض كربلاء وكل يوم عاسوراء يدل على انه يقصد ان الحديث يراد به حديث ال محمد بدليل انه قال في الاربعون حديثا :
كما ورد في الحديث : ان الشيطان يجري مجرى الدم ..... الى اخره

والجواب على ذلك هذا خلط منك ايها العجل فالحديث في الاربعون له مصدر ولم يصفه الامام في موطن اخر بالمقولة اضف انه في اكثر من بيان له يصف مقولة كل ارض كربلاء وكل بوم عاشوراء بالمقولة  منها في مناسبة ذكرى مذبحة شهريور  :
وهنا يجب أن نقول: (كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء) فهذه المقولة يجب أن تكون قدوة للأمة الإسلامية، القيام في كل مكان وفي كل زمان،


وايضا قال الامام ووصف المقولة بالعبارة :
لقد قرأتم عبارة (كل يوم عاشوراء وكل ارض كربلاء) إنها عبارة تربوية، وليس معناها أن كل يوم كربلاء فابكوا! انظروا أي ميدان كانت كربلاء، فلابدّ ان يكون ذلك الميدان موجوداً في كل يوم، وهو تصدي الإسلام للكفر، وتصدي العدالة للظلم،

ولم يقل عن الامام الصادق ع او غيره من الائمة وهذه خطب الامام فاليجلب هذا العجل كلام للامام انه نسب هذه المقولة لامام من ائمتنا عليهم السلام




ثالثا قولك ان هذا الكلام الحديث يدل ان الامام الخميني نسبه لاهل البيت ع بدليل قول الشارح
والجواب : ليس كل شارح مصيب فهناك من الشراح قد لا يصيب المعنى وقد اختلف الكثير من المحقيين في شروحات الكتب  فكلام المحقق لا يكون حجة اذا لم يثبت الاصل والامام لم يصرح انه حديث عن ال محمد ع ووصفه بالعبارة او المقولة ينسف مدعاك والسؤال هل هنالك حديث عن ال محمد ع وصف بالمقولة الجواب المشهور وصف كلام ال محمد ع بالحديث وليس المقولة وعليه فإن  وصف الامام لمقولة كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء بالحديث ليس مراده الحديث عن ال محمد ع بل لغيرهم بدليل وصفه بالمقولة
 


رابعا قول عجل القطيف المسمى طالب جهل  :  الخميني يعتقد أنّ هذا حديثٌ، ولهذا على أثره يؤصِّل (منهجا) ينسبه للحسين عليه السلام! وهو أنّ كل يوم عاشوراء وكلّ أرض كربلاء! وعند نسبة أي منهج للمعصوم عليه السلام لا بُدّ من الاستناد لدليل شرعيٍّ ولذلك قال الخميني في صحيفته ج10ص229: (إنه النهج الذي خطّه الإمام الحسين عليه السلام، إنه نهج للجميع: "كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء" أي ينبغي أن نحارب الظلم أينما كان وفي أي زمان ونتابع ثورة الحق هذه)!


والجواب على ذلك : لم يقل حديث عن الحسين بل منهج لماذا  عندما ذكر المنهج ذكر بعدها مقولة كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء  لانه ذكر ان نهجه للجميع  وهذا قوله :
إنه النهج الذي خطّه الإمام الحسين عليه السلام، إنه نهج للجميع: (كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء) أي ينبغي أن نحارب الظلم أينما كان وفي أي زمان ونتابع ثورة الحق هذه.

فذكر منهج الامام الحسين ثم ذكرها بعده المقولة لانه قال ان منهج الامام الحسين للجميع لذلك ذكر هذه المقولة وليس كما تزعم ايها العجل


خامسا اما قولك ايها العجل  : أما تعليقك على الوثائق بأن ما جاء فيها (قول المحققين) فإن هؤلاء المحققين ليسوا من الشارع بل هم رجال مؤسسة تنظيم ونشر تراث الخميني وهي مؤسسة رسمية وقولهم حجة عليكم فهم لم يقولوا إلا ما فهموه من كلمات الخميني وتصريحاته.



والجواب على ذلك ان المحقق او الشارح ليس كلامه صك  من الله فأنت مطالب بأن تأتي  من الاصل  لا الفرع لان ليس كل كلام له اصل فأنت مطالب بنص من الامام الخميني بأنه قال   ان مقولة كل ارض كربلاء وكل يوم عاشوراء هو حديث عن ال محمد ع ولن تجد وانك اوقعت نفسك بمصيبة ولا تنسى اناو قال الامام الحسين او الامام الصادق ع ولا تنسى ان  تأتي برواية عن ال محمد ع تصرح ان الذي لا يطبر هو من اهل النار سواء كان قاصر او مقصر كما صرح ربك الشيرازي في محاضرته ليالي الوحشة الذي  
Pdf قمت  انت بطباعته  على شكل كتيب  بصيغة 
 ونشرته في موقعك قبل ان يتم حذف موقعك


واكرر اليوم ان كربلاء وباب الزهراء منهجا هي غزة شأت ام ابيت لان  فمن يريد ان يدافع عن السيدة الزهراء و يدافع عن خيمة الحسين فاليدافع عن فلسطين لانه وقوف  ضد الظلم  ومواجهة الظلم ودعم المظلوم لان كربلاء ليس فقط لطم وشعائر فما فائدة اللطم من دون تطبيق والتطبيق هو الوقوف بوجه الظلم وليس فقط لطم وطبخ  لذلك نصيحة مشفقة لا تجادل اكثر بهذا الموضوع واحفظ ماء وجهك ايها العجل هذه نصيحة من شخص يشفق عليك

وهذا والحمد الله رب العالمين وصلى الله على الجد المصطفى محمد واله الطيبين

كتبه وحرره انصار الكرار الحسيني بتاريخ ٢/صفر/١٤٤٦ هجريا